مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٥
(مسألة ٤٣٩) الاحوط استحباباً التكفير عن وطء المرأة الحائض في الدبر.
(مسألة ٤٤٠) ليس من اللازم دفع الكفارة من الذهب المسكوك، ولكن لو اراد دفع القيمة، فلا بد من تحديدها بقيمة المسكوك.
(مسألة ٤٤١) لو اختلفت قيمة الذهب بين وقت الوطء ووقت الاداء إلى الفقير، كان المعتبر قيمة وقت الاداء.
(مسألة ٤٤٢) لو جامع الزوجة في القسم الاول والثاني والثالث من الحيض، فالاحوط استحباباً دفع الكفارات الثلاث والتي يكون مجموعها واحداً وثلاثين حمصة ونصف الحمصة.
(مسألة ٤٤٣) لو واقع ودفع الكفّارة، ثم عاود المواقعة، فالاحوط استحباباً دفع الكفارة ثانية.
(مسألة ٤٤٤) لو واقع الحائض عدّة مرات، من دون دفع الكفارة، فالاحوط استحباباً دفع كفارة لكل جماع.
(مسألة ٤٤٥) لو علم الزوج بحيضها حال الجماع، بادر إلى الانفصال عنها، وإلاّ لزمته الكفارة على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٤٤٦) لو زنى بالحائض، أو وطأها بظن انّها زوجته، دفع الكفارة على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٤٤٧) يستحب لمن لا يستطيع دفع الكفارة، ان يتصدق على الفقير، واذا لم يتمكن، فالاستغفار على الاحوط استحباباً، واذا تمكن فيما بعد من دفع الكفارة، دفعها على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٤٤٨) طلاق المرأة حالة الحيض ـ على ما سيأتي في احكام الطلاقـ باطل.
(مسألة ٤٤٩) لو قالت المرأة: اني حائض أو برئت من الحيض، قبل قولها.
(مسألة ٤٥٠) لو حاضت المرأة اثناء الصلاة، بطلت صلاتها.
(مسألة ٤٥١) لو شكّت في خروج الحيض أثناء الصلاة، فصلاتها صحيحة. ولو علمت بعد الصلاة انها كانت حائضاً، فصلاتها باطلة.
(مسألة ٤٥٢) لو برئت المرأة من الحيض وجب عليها الاغتسال للصلاة والعبادات التي تحتاج إلى وضوء أو غسل أو تيمم، وغسلها كغسل الجنابة.