مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١١
(مسألة ٦٧٤) لو ايقن بصحة التيمم بشيء، ثم بان له بطلانه، اعاد الصلوات التي صلاها بذلك التيمم.
(مسألة ٦٧٥) لا بد من عدم كون ما يتيمم به مغصوباً.
(مسألة ٦٧٦) التيمم في الفضاء المغصوب لا يبطله، فلو ضرب يديه على ارضه، ومسح بهما على جبينه في ارض الغير من دون اذنه، كان تيممه صحيحاً.
(مسألة ٦٧٧) لو جهل غصبية المكان أو نسيه، صحّ تيممه، وان كان هو الغاصب.
(مسألة ٦٧٨) لو حبس في مكان مغصوب، وكان الماء والتراب مغصوبين، صلى مع التيمم.
(مسألة ٦٧٩) يستحب ان يكون على ما يُتيمم به غبار يعلق باليد، ويستحب بعد الضرب نفض اليدين ليتساقط الغبار العالق بهما.
(مسألة ٦٨٠) يكره التيمم في مهابط الارض، وتراب الطريق والارض السبخة، غير المكسوّة بالملح، وان كانت مكسوّة به، بطل التيمم.
كيفية التيمّم
(مسألة ٦٨١) يجب في التيمم اربعة امور:
١ ـ النية.
٢ ـ ضرب باطن الكفّين دفعةً واحدة، على ما يصحّ التيمم به.
٣ ـ مسح الكفين على جميع الجبهة وطرفيها من منابت شعر الرأس الى الحاجبين وفوق الانف، ويجب على الاحوط مسح الحاجبين أيضاً.
٤ ـ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بتمام باطن اليسرى، ثم تمام ظاهر اليسرى بتمام باطن اليمنى.
(مسألة ٦٨٢) لا فرق في كيفية التيمم بين ما اذا كان بدلا عن الوضوء او الغسل.
احكام التيمم
(مسألة ٦٨٣) لو ترك مسح جزء يسير من الجبين وظاهر الكفين، كان تيممه باطلا، سواء