مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٩
نواقض الوضوء
(مسألة ٣١٤) ينتقض الوضوء بسبعة امور:
الاول والثاني: البول والغائط.
الثالث: الريح الخارج من المعدة والامعاء من مخرج الغائط.
الرابع: النوم الغالب على السمع والبصر، فلو لم تُبصر العين وبقيت الاذن على سمعها، لم يبطل الوضوء.
الخامس: ما يزيل العقل كالجنون والسكر والاغماء.
السادس: الاستحاضة (وسيأتي ذكرها).
السابع: الامور الموجبة للغسل كالجنابة.
احكام وضوء الجبيرة
«الجبيرة» هيما يشدّ بهالجرح أوالكسر، أوالدواءالذي يوضع فوق الجرح ونحوه.
(مسألة ٣١٥) لو كان على احد اعضاء الوضوء جرح أو دمل أو كسر، وكان مكشوفاً ولم يضره الماء، وجب الوضوء على الطريقة المعتادة.
(مسألة ٣١٦) لو كان الجرح أو الدمل أو الكسر على الوجه أو اليدين مكشوفاً، وكان الماء يضره، كفى غسل أطرافه، ولكن الأحوط استحباباً مسح الجرح بيد ندية لو أمن الضرر، وبعدها يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها بيد ندية. ولو كان هذا المقدار مضراً أيضاً أو كان الجرح نجساً ولم يمكنه غسله، وجب غسل اطراف الجرح بالنحو المتقدم في الوضوء من الاعلى إلى الاسفل، والاحوط استحباباً ان يضع خرقة طاهرة على الجرح والمسح عليها بيد ندية، ولو لم يمكن وضع الخرقة، كفى غسل اطراف الجرح، وعلى جميع الحالات لا يكون التيمم لازماً.
(مسألة ٣١٧) لو كان الجرح أو الدمل أو الكسر على مقدم الرأس أو ظاهر القدمين، وكان مكشوفاً، ولم يمكن مسحه، وضع عليه خرقة طاهرة، ومسح عليها ببلل الوضوء المتبقي في اليد، والاحوط استحباباً ان يتيمم أيضاً. ولو تعذر وضع الخرقة، تيمم بدل الوضوء، والافضل ان يتوضأ من دون مسح أيضاً.