مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٩
(مسألة ٩٥٨) لو قرأ في صلاته سورة من سور العزائم سهواً، وتذكر قبل بلوغ آية السجدة، تركها وقرأ غيرها، وان كان قد بلغ آية السجدة، أومأ للسجود اثناء الصلاة، واكتفى بتلك السورة.
(مسألة ٩٥٩) لو سمع آية السجدة اثناء الصلاة، وأومأ للسجود، فصلاته صحيحة.
(مسألة ٩٦٠) ليس من اللازم قراءة السورة في الصلاة المندوبة، وان وجبت بالنذر، واما بالنسبة الى بعض الصلاة المستحبة مثل صلاة الوحشة، التي لها سورة مخصوصة، لا بدَّ من قراءة تلك السورة فيها.
(مسألة ٩٦١) يستحب في صلاة الجمعة وفي صلاة ظهر يوم الجمعة وعصرها، قراءة سورة «الجمعة» بعد الحمد من الركعة الاولى، وسورة «المنافقون» في الركعة الثانية بعد الحمد، واذا اشتغل باحدهما لم يكن له تركها والانتقال الى غيرها على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٩٦٢) اذا اشتغل بعد الحمد بقراءة سورة «التوحيد» أو «الكافرون» لم يكن له تركها وقراءة غيرها من السور، الا في صلاة الجمعة أو ظهرها وعصرها، فان قرأ فيها بدل سورة «الجمعة» و«المنافقون» واحدة من هاتين السورتين سهواً، ولم يتجاوز النصف منهما، امكنه تركها وقراءة سورة «الجمعة» و«المنافقون».
(مسألة ٩٦٣) لو قرأ في صلاة الجمعة أو في ظهر يوم الجمعة أو عصرها سورة «التوحيد» او «الكافرون» عامداً، لم يكن له تركهما والانتقال الى سورة «الجمعة» و«المنافقون» حتى وان لم يتجاوز النصف منهما، على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٩٦٤) لو قرأ في الصلاة سورة اخرى غير سورة «التوحيد» و«الكافرون»، ولم يتجاوز نصفها، امكنه تركها وقراءة سورة غيرها.
(مسألة ٩٦٥) لو نسي مقداراً من السورة، أو لم يتمكن من اتمامها لضيق الوقت أو لسبب آخر، امكنه تركها وقراءة سورة غيرها، وان تجاوز نصفها، أو كانت هي «التوحيد» او «الكافرون».
(مسألة ٩٦٦) يجب على الرجل قراءة الحمد والسورة من صلاة الصبح والمغرب والعشاء، جهراً، ويجب عليه وعلى المرأة قراءتها في الظهر والعصر اخفاتاً.
(مسألة ٩٦٧) يجب على الرجل مراعاة الجهر في كلمات الحمد والسورة، حتى الحرف الاخير، في الصلاة الجهرية.