مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٠
(مسألة ٨٠١) الاحوط استحباباً عدم حمل المصلّي اجزاء الميتة ان لم تكن من ثوبه، مما تحلّه الحياة كاللحم والجلد.
(مسألة ٨٠٢) لو حمل معه شيئاً مما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة كالشعر والصوف، أو اتّخذ منها ثوباً، وصلى فيه، كانت صلاته صحيحة.
الرابع:
(مسألة ٨٠٣) يجب ان لا يتخذ ثوب المصلي من حيوان محرم اللحم، ولو كان معه حتى شعره، بطلت الصلاة.
(مسألة ٨٠٤) لو كان على بدن المصلّي أو ثوبه لعاب حيوان محرم اللحم أو نخامته او رطوبة اخرى، وكانت ندية، بطلت صلاته. وان جفّت، وزالت عينها، فالصلاة صحيحة.
(مسألة ٨٠٥) لو كان في بدن المصلي أو ثوبه، شعر انسان أو اصابهما عرقه أو لعابه، لم يكن فيه اشكال، وكانت صلاته صحيحة، وكذلك لو كان معه لؤلؤ أو شمع أو عسل.
(مسألة ٨٠٦) لو شك في كون ثوبه متّخذاً من محلل اللحم أو غيره، صحت صلاته، سواء اكان مصنوعاً في البلاد المسلمة ام في البلدان الاجنبية.
(مسألة ٨٠٧) لو احتمل كون زرّ ثوبه من الصدف ونحوه من الحيوان، لم يكن هناك اشكال في صلاته، وكذلك لو علم بكونها صدفاً، واحتمل عدم وجود اللحم فيه.
(مسألة ٨٠٨) تصح الصلاة في جلد السنجاب والخز.
(مسألة ٨٠٩) لو جهل أو نسي كون الثوب من حيوان محرم اللحم، ثمّ صلّى فيه، كانت صلاته صحيحة.
الخامس:
(مسألة ٨١٠) يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج من الذهب، وتبطل فيه الصلاة، ولا اشكال فيه على المرأة في الصلاة وغيرها.
(مسألة ٨١١) يحرم على الرجل التحلّي بزينة الذهب، كوضع قلادة الذهب على جيده أو التختم به أو اتخاذ ساعة أو نظارة ذهبية، وتبطل فيها الصلاة، ولا اشكال في ذلك على المرأة في الصلاة وغيرها.