مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠٠
(مسألة ٢٧٣٥) لو وهب شخصاً مقداراً من ماله في مرض موته، واوصى لشخص بمقدار منماله بعد موته، وجب اخراج ما وهبه في حياته، وما اوصى به، من ثلث ماله، فان زاد عليه،احتاج الزائد الى اذن من الورثة.
(مسألة ٢٧٣٦) لو اوصى بعدم بيع ثلث امواله، وانفاق منافعه في مصرف خاصّ، وجب العمل على طبق وصيته.
(مسألة ٢٧٣٧) لو قال في مرض موته: «اني مدين بمقدار من المال لفلان»، فان اتهم بانه انما ادّعى ذلك للاضرار بالورثة، وجب اعطاء ذلك المقدار من ثلثه، والا اخرج من اصل التركة.
(مسألة ٢٧٣٨) يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية أو سيوجد بعد، فلو اوصى للمعدوم كالميت، لم يصح، ولكن لو اوصى الى طفل، على احتمال ان تحمل به المرأة الفلانية أو لمن سيوجد من أولاد فلان يصح ، فيعطى ما اوصي له به ان تحمل به المرأة أو يوجد من اولاد فلان وولد حيّاً، وإلاَّ بطلت الوصية، واقتسم الورثة المال الموصى به.
(مسألة ٢٧٣٩) لو علم ان شخصاً قد جعله وصيّاً له، واخبره بانه لا يقبل بانفاذ الوصية، لم يجب عليه العمل بالوصية بعد موته، واما اذا لم يعلم قبل موته انه قد جعله وصيّاً، ولم يكن في قبول الوصية حرج او مشقة عليه، او علم ولم يخبره بعدم قبول الوصية، كان الاحوط وجوباً العمل بموجب الوصية، ولو علم الوصي بالوصية، وقد بلغ المرض بالموصي درجة لا يمكنه معها من الايصاء الى غيره، كان الاولى والاحوط استحباباً قبول الوصية.
(مسألة ٢٧٤٠) لو مات الموصي، لم يتمكن الوصي من تخويل شخص آخر في انجاز وصايا الميت، الا اذا علم ان الميت انما اوصاه لانجاز اعماله فقط دون ان تكون هناك خصوصية في جعله وصيّاً، فيجوز له عندها استعمال شخص آخر في انجاز الوصية.
(مسألة ٢٧٤١) لو اوصى شخصين، فمات احدهما او جُنَّ، عيَّن المجتهد الجامع للشرائط شخصاً آخراً بدله، ولو ماتا او جُنّا، عيَّن شخصين غيرهما، ولو تمكن شخص واحد من انجاز الوصية، لم يحتج الى تعيين شخصين.
(مسألة ٢٧٤٢) لو لم يتمكّن الوصي من انجاز الوصية بمفرده، عيّن المجتهد الجامع للشرائط شخصاً آخر لمساعدته.