مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٦
(مسألة ١٩٩٤) لو استأجر شخصاً، واشترط أداء نفقته، وعمل بشرطه واصبح عيالاً له، وجب عليه أداء زكاة فطرته، لكن صدق العيلولة محل تأمل، ومقتضى الاحتياط إخراج أحدهما بإذن الآخر مع قصد الإخراج عمّن كان عليه أو اخراج كليهما الفطرة احتياطاً، نعم لو اشترط دفع مقدار النفقه، كما لو اشترط اعطاء النقود لنفقته، لم تجب عليه زكاة فطرته.
(مسألة ١٩٩٥) لو مات الشخص بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، وجب اخراج زكاة فطرته واسرته من تركته، ولو مات قبل الغروب لم يجب.
مصارف زكاة الفطرة
(مسألة ١٩٩٦) يكفي اعطاء الزكاة لأحد الموارد التي تقدّم ذكرها في زكاة المال، ولكن الاحوط استحباباً دفعها إلى فقراء الشيعة فقط.
(مسألة ١٩٩٧) لو كان الطفل فقيراً، جاز صرف الفطرة له، أو تمليكها اياه بدفعها إلى وليّه.
(مسألة ١٩٩٨) لا تشترط العدالة في الفقير الذي يعطى الزكاة، ولكن الاحوط استحباباً عدم دفع زكاة الفطرة لشارب الخمر ومن يتجاهر بالمعاصي.
(مسألة ١٩٩٩) لا يجوز اعطاء زكاة الفطرة لمن ينفقها في المعصية.
(مسألة ٢٠٠٠) الاحوط وجوباًعدماعطاءالفقيراقلمنصاع(حواليثلاثةكيلوات) من زكاة الفطرة، ويجوز اعطاؤه من الفطرة أكثر من مؤنة سنته، بل الى حدّ الغنى.
(مسألة ٢٠٠١) لو اعطى مقدار نصف الصاع مما قيمته ضعف انواعه العادية، كما لو اعطى نصف صاع من الحنطة التي تبلغ قيمتها ضعف الحنطة العادية، لم يكن كافياً، حتى وان اعطاه بقصد قيمة زكاة الفطرة.
(مسألة ٢٠٠٢) لا يجوز التبعيض باعطاء نصف صاع من الحنطة مثلاً ونصف صاع آخر من الشعير، بل لو اعطاه بقصد قيمة زكاة الفطرة كان فيه اشكال، بل لم يكن كافياً.
(مسألة ٢٠٠٣) يستحب تقديم اقربائه الفقراء على غيرهم في دفع زكاة الفطرة، ثم جيرانه الفقراء، ثم العلماء من الفقراء، وإذا كانت هناك ارجحيّة لغيرهم، استحب تقديم الغير.