مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣١
(مسألة ٨١٢) لو جهل الرجل أو نسي كون خاتمه أو ثوبه من الذهب، وصلى فيه، كانت صلاته صحيحة.
السادس:
(مسألة ٨١٣) يجب ان لا يكون ثوب الرجل في الصلاة من الحرير الخالص، كما يحرم عليه لبسه في غير الصلاة، حتى ما كان من قبيل الحزام والقلنسوة.
(مسألة ٨١٤) لو كانت بطانة الثوب أو بطانة بعض الثوب من الحرير الخالص، حرم على الرجل لبسه، وبطلت فيه صلاته.
(مسألة ٨١٥) لو لم يعلم كون الثوب متخذاً من الحرير الخالص أو غيره، جاز له لبسه، وصحّت فيه صلاته.
(مسألة ٨١٦) لو كان في جيبه منديل من الحرير ونحوه، لم يكن عليه اشكال، وصحت صلاته.
(مسألة ٨١٧) لا اشكال في لبس المرأة للحرير، في الصلاة وغيرها.
(مسألة ٨١٨) لا اشكال في لبس الثوب المغصوب أو المتخذ من الحرير الخالص أو المنسوج من الذهب أو المصنوع من جلد الميتة عند الضرورة، وكذلك بالنسبة الى من يضطر الى لبس الثوب ولم يكن عنده غير هذه الامور، ولا يرتفع عذره الى آخر الوقت، يمكنه الصلاة في هذه الثياب.
(مسألة ٨١٩) لو لم يكن عنده ساتر غير المغصوب أو المصنوع من الميتة ولم يكن مضطراً الى لبسه، صلّى على الكيفية المذكورة في صلاة العراة.
(مسألة ٨٢٠) لو لم يكن عنده سوى ثوب مصنوع من حيوان محرم اللحم، وكان مضطراً الى لبسه، امكنه الصلاة فيه، وان لم يكن مضطراً اليه، صلّى صلاة العراة، واعادها في ذلك الثوب على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٨٢١) لو لم يكن عند الرجل من الثياب سوى المنسوج من الحرير الخالص أو الذهب، ولم يكن مضطراً الى لبسه، صلى صلاة العراة.
(مسألة ٨٢٢) لو لم يكن عنده ما يستر عورته، وجب عليه تحصيل الساتر ولو عن طريق الشراء أو الاستئجار، الا إذا توقف على دفع ثمن باهظ بالنسبة الى مكنته، أو كان مضرّاً بحاله، فيجب عندها ان يصلي صلاة العراة.