مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥١
(مسألة ١٨٠٢) لو عثر على كنز في أرض اشتراها من الغير، وعلم انه ليس لأحد ممن امتلك الارض سابقاً، امتلكه، ووجب عليه خمسه، ولو احتمل انه لواحد منهم، وجب عليه اعلامه، فان لم يكن له، أعلَم مَنْ سبقه في امتلاك الارض، وهكذا حتى يستوعب جميع الملاّك، فان اتضح في نهاية الامر انه ليس لواحد منهم، امتلكه، ووجب عليه خمسه.
(مسألة ١٨٠٣) لو عثر على كنز في عدد من الاواني المدفونة في مكان واحد، وبلغ مجموعها ١٠٥ مثقالاً من الفضة أو ١٥ مثقالاً من الذهب، وجب فيه الخمس، ولكن لو عثر على كنز في عدّة أماكن، إنّما يجب الخمس إذا بلغ الكنز في كلّ مكان هذا النصاب، دونما إذا لم يبلغ هذا النصاب.
(مسألة ١٨٠٤) لو عثر اثنان على كنز، وبلغت قيمة حصة كلّ واحد منهما ١٠٥ مثقالاً من الفضة أو ١٥ مثقالاً من الذهب، وجب الخمس على كلّ واحد منهما.
(مسألة ١٨٠٥) لو اشترى حيواناً، فوجد في جوفه مالاً، واحتمل انه ملك للبائع، وجب اعلامه، فان اتضح انه ليس له، وجب اعلام من سبقه من المالكين، فان اتضح انه ليس لهم، وجب دفع خمسه، حتى وان لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط وجوباً.
٤ ـ المال الحلال المختلط بالحرام
(مسألة ١٨٠٦) لو اختلط المال الحلال بالحرام حتى لم يمكن التمييز بينهما ولم يعرف مقدار الحرام ولا صاحبه، وجب تخميس المال بأجمعه، ويكون الباقي بعد التخميس حلالاً.
(مسألة ١٨٠٧) لو اختلط المال الحلال بالحرام، وعلم مقدار الحرام، ولم يعلم صاحبه، وجبعليه التصدّق بذلك المقدار عن صاحبه.
(مسألة ١٨٠٨) لو اختلط الحلال بالحرام، ولم يعلم مقدار الحرام، وعلم صاحبه، وجب كسب رضاه، فان لم يرض، وعلم ان مقداراً معيناً ملكاً له، وشكّ في الزائد، وجب اعطاؤه ما يعلم انه ملك له، والاحوط استحباباً ان يعطيه أيضاً ما يشك في انه ملك له.