مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٨
(مسألة ١٨٥٠) لا تجب الزكاة في الحنطة والشعير، حتى تصدق عليهما تسمية الحنطة والشعير، وكذلك الامر بالنسبة إلى الزبيب، ولكن الاحوط استحباباً تعلق الزكاة فيه عند صيرورته عنباً، وتجب الزكاة في التمر عند جفافه وصيرورته تمراً، ووقت زكاة الحنطة والشعير عند الحصاد، وفصل القشور عنهما، وفي التمر والزبيب عند جفافهما.
(مسألة ١٨٥١) إنّما تجب الزكاة في الغلات الاربع إذا كان مالكها بالغاً في وقت وجوبها الذي مضى في المسألة المتقدمة.
(مسألة ١٨٥٢) لو كان مالك الانعام الثلاثة والنقدين مجنوناً طوال الحول، لم تجب عليه الزكاة، ولكن لو كان عروض الجنون آناً ما وجب دفع الزكاة عليه; لأنّه يصدق عليه أنَّه عاقل طوال الحول عرفاً.
(مسألة ١٨٥٣) لو سكر مالك الانعام الثلاثة والنقدين أو أُغمي عليه في مقدار من الحول، لم يسقط عنه وجوب الزكاة، وكذلك إذا كان سكراناً أو مغمىً عليه عند وجوب الزكاة في الغلاّت الاربع.
(مسألة ١٨٥٤) لا تتعلق الزكاة في المال المغصوب الذي يُمنع مالكه من التصرف فيه، وكذلك إذا غُصب منه زرعه، وتعلقت الزكاة به في حيازة الغاصب.
(مسألة ١٨٥٥) لو اقترض احد النقدين أو شيئاً مما تجب فيه الزكاة، وابقاه عنده حولاً كاملاً، وجبت زكاته، ولم يكن على الدائن شيءٌ.
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب (الغلاّت الاربع)
(مسألة ١٨٥٦) تجب الزكاة في الغلاّت الاربع إذا بلغت النصاب وهو ٢٨٨ منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وبالكيلو المتعارف «٢٠٧/٨٤٧» تقريباً.
(مسألة ١٨٥٧) لو أكل من الغلاّت الاربع بعد تعلق الزكاة بها، واطعم الفقير منها، وجبت عليه زكاة ما أكله واعطاه.
(مسألة ١٨٥٨) لو مات المالك بعد تعلق الزكاة بالغلاّت الاربع، وجب اخراج الزكاة من ماله، ولو تعلقت الزكاة بعد وفاته، وجبت الزكاة على كلّ واحد من الورثة إذا بلغ سهمه مقدار النصاب.