مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١
النجاسات
(مسألة ٨٥) «النجاسات» احدى عشر أمراً:
١ و٢ ـ البول والغائط. ٣ ـ المني. ٤ ـ الميتة. ٥ ـ الدم. ٦ و٧ ـ الكلب والخنزير. ٨ـالكافر مع العناد الديني. ٩ ـ المسكر. ١٠ ـ الفقاع. ١١ ـ عرق الابل الجلاّلة.
١ و ٢ ـ البول والغائط
(مسألة ٨٦) البول والغائط نجسان، من الانسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه، من ذي النفس السائلة، وهو الذي اذا قطعت اوداجه خرج منها الدم بدفق وقوة، واما فضلات الحيوانات الصغيرة كالبعوض والذباب مما ليس له لحم أو كان ولم يكن معتداً به فهو طاهر، وأمّا ماكان له لحم كسمك المحرم لحمه ومثله. فلا فرق بينه وبين بقيّة الحيوانات في البول على الأحوط، بل لا تخلو عن وجه. نعم خرؤه طاهر على الأقوى.
(مسألة ٨٧) فضلات الطيور المحرّم أكل لحمها طاهرة.
(مسألة ٨٨) بول وغائط الحيوان الجلال نجس، وكذلك بول وغائط موطوء الانسان من الحيوان، والغنم اذا اشتد عظمه ونبت لحمه من لبن الخنزير.
٣ ـ المنيّ
(مسألة ٨٩) منيّ الانسان، وكل حيوان ذي نفس سائلة، نجس.
٤ ـ الميتة
(مسألة ٩٠) ميتة([١]) ذي النفس السائلة نجسة، وأمّا السمك فهو طاهر وان مات في الماء; اذ لا نفس سائلة له.
(مسألة ٩١) اجزاء الميتة كالصوف والشعر والوبر والعظم والسن مما لا تحلّه الحياة طاهرة إلاّ اذا كانت من حيوان نجس العين كالكلب.
(مسألة ٩٢) ما يقطع من جسد الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة حال حياتهما نجس، اذا كان مما تحلّه الحياة.
[٢] . الحيوان الذي يموت حتف انفه.