مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٧
(مسألة ١٩١٠) لو كان عنده ما يكفي لمؤنة سنته، فأنفق مقداراً منه، ثم شك في كفاية الباقي لمؤنة سنته، لم يجز له أخذ الزكاة.
(مسألة ١٩١١) لو كانت عائدات الحرفي أو المالك أو التاجر أقل من نفقات سنته، جاز له الاخذ من الزكاة ليجبر النقص الحاصل في نفقاته، وليس من اللازم ان ينفق ادوات عمله أو عقاره أو رأس ماله في معاشه.
(مسألة ١٩١٢) لو كان عند الفقير ـ الذي لايمتلك مؤنة سنته وعياله ـ دار يسكن فيها أو سيارة، ولم يتمكن من العيش دونهما وان كان لصون كرامته، يجوز له أخذ الزكاة، وكذلك بالنسبة إلى ادوات المنزل والأواني والثياب الصيفية والشتائية، وما يحتاج اليه، ولو لم يمتلك الفقير هذه الامور، واحتاج اليها، جاز له شراؤها من مال الزكاة.
(مسألة ١٩١٣) لو تمكن الفقير من تعلم حرفة، وجب عليه تعلمها، وعدم العيش على الزكاة، ولكن يجوز له اخذ الزكاة اثناء التعلّم.
(مسألة ١٩١٤) لو كان فقيراً سابقاً، ثم ادعى الفقر لاحقاً، جاز اعطاء الزكاة له حتى وان لم يحصل اطمئنان بكلامه.
(مسألة ١٩١٥) لو ادعى الفقر، ولم يكن فقيراً سابقاً، أو لم يعلم فقره سابقاً وحصل الوثوق بالصدق، جاز دفع الزكاة له.
(مسألة ١٩١٦) لو وجبت عليه الزكاة، وكان له دين على الفقير، أمكنه استيفاء دينه من الزكاة.
(مسألة ١٩١٧) لو مات الفقير قبل اداء دينه، ولم تفِ تركته بدينه، أمكن استيفاؤه من الزكاة.
(مسألة ١٩١٨) ليس من اللازم اعلام الفقير بان ما يعطيه له من مال الزكاة، بل يستحب اعطاؤه له بعنوان الهدية إذا كان يخجل من اخذ الزكاة عفافاً دون أن يكون كبراً أو تحقيراً للزكاة، ولكن ينوي الزكاة سرّاً.
(مسألة ١٩١٩) لو دفع الزكاة لشخص بظن انه فقير، ثم ظهر الخلاف، أو كان جاهلاً حكم المسألة فأعطاه الزكاة، فان كانت عين الزكاة باقية اخذها منه واعطاها إلى المستحق، وان كانت تالفة، وكان الآخذ عالماً بكونها زكاة، أو احتمل أنها زكاة، وجب أخذ عوضها منه أيضاً، وان كان اعطاه العين بغير عنوان الزكاة، لم يجز له أخذ شيء منه، وكان عليه دفع الزكاة للمستحق من ماله، وكذلك يمكنه في جميع الصور دفع الزكاة من ماله، وعدم مطالبة الآخذ.