مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٢
(مسألة ١٨٠٩) لو دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام، ثمّ علم ان الحرام كان أكثر من الخمس، وعلم مقدار الزائد، وجب على الاحوط التصدّق بالزائد عن صاحبه.
(مسألة ١٨١٠) لو دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام، أو تصدق بمال عن صاحبه الذي لا يعرفه، ثم ظهر صاحبه، لم يكن مديناً له بشيء.
(مسألة ١٨١١) لو اختلط الحلال بالحرام، وعلم مقدار الحرام، وتردد صاحبه في واحد من عدّة اشخاص معيّنين ولم يتمكن من معرفته، وجب أن يقرع بينهم، وأعطى المال لمن خرجت القرعة باسمه.
٥ ـ ما خرج بالغوص
(مسألة ١٨١٢) ما يخرج من البحر من الجواهر، كاللؤلؤ والمرجان بالغوص ـسواء أكان نباتاً أم معدناً ـ وبلغت قيمته ثماني عشرة حمصة من الذهب، وجب فيه الخمس بعد اخراج النفقات، سواء تم اخراجه دفعة واحدة، أو عدّة دفعات، وسواء أكان المخرَج من جنس واحد أم من عدّة أجناس، ولكن لو اشترك جماعة في اخراجه، إنّما يجب على كلّ واحد منهم الخمس إذا بلغت حصته ثماني عشرة حمصة من الذهب.
(مسألة ١٨١٣) لو اخرج الجواهر من البحر بأداة دون غوص، وبلغت قيمتها ثماني عشرة حمصة من الذهب، وجب فيها الخمس على الاحوط، ولكن لو اخذها من سطح البحر أو ساحله، إنّما يجب عليه الخمس، إذا كان عمله في اخراج الجواهر، وزادت عن مؤنة سنته لوحدها أو باضافة المكاسب الأُخرى.
(مسألة ١٨١٤) إنّما يجب الخمس في الاسماك وسائر الحيوانات الأُخرى التي يصطادها الإنسان دون غوص، إذا صادها للتكسب، وزادت عن مؤنة سنته لوحدها أو باضافة المكاسب الأُخرى.
(مسألة ١٨١٥) لو غاص في البحر دون قصد اخراج شيء، واتفق ان اصاب بعض الجواهر، وقصد امتلاكها، وجب فيها الخمس.
(مسألة ١٨١٦) لو غاص في البحر واخرج حيواناً، فوجد في جوفه بعض الجواهر وبلغت قيمتها ثماني عشر حمصة من الذهب أو اكثر، وكان ذلك الحيوان من قبيل الصدف