مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٩
توسطها من الانقطاع اكثر من عشرة ايام، كما لو رأت الدم خمسة ايام وانقطع خمسة وعاد خمسة، فلها عدة صور:
أ ـ ان يكون جميع الدم الذي رأته في الايام الاولى أو بعضه واقعاً في ايام عادتها، دون الدم الذي تراه بعد الانقطاع، وفي هذه الصورة يكون جميع الدم الاول حيضاً، والدم الثاني استحاضة.
ب ـ ان لا يكون الدم الاول واقعاً في ايام عادتها، ويكون جميع الدم الثاني أو مقدار منه في ايام عادتها، كان جميع الدم الثاني حيضاً، والاول استحاضة.
ج ـ ان يكون مقدار من الدم الاول ومقدار من الدم الثاني واقعاً في ايام العادة، ولم يكن مقدار ما وقع من الدم الاول في ايام العادة اقل من ثلاثة ايام، وان لا يتعدى هو وفترة الانقطاع، والمقدار الواقع من الدم الثاني في ايام العادة عشرة ايام، وعندها يكون جميع هذا المقدار حيضاً، ويكون المقدار الواقع قبل ايام العادة من الدم الاول، والمقدار الواقع بعد ايام العادة من الدم الثاني، استحاضة. فمثلا لو كانت عادتها تبدأ فياليوم الثالث من الشهر وتستمر إلى العاشر، ورأت الدم في اليوم الاول من شهر واستمر إلى اليوم السادس ثم انقطع ليومين، ثم عاد واستمر إلى اليوم الخامس عشر، كان المقدار الواقع من اليوم الثالث إلى العاشر حيضاً، ومن الاول إلى الثالث، ومن العاشر حتى الخامس عشر، استحاضة.
د ـ ان يكون مقدار من الدم الاول والثاني واقعاً في ايام العادة، ولكن المقدار الواقع في ايام العادة من الدم الاول اقل من ثلاثة ايام، وجب عليها الاحتياط في جميع المدة ابتداء من بداية الدم الاول إلى نهاية الثاني وفترة الانقطاع المتخللة بينهما، بالجمع بين تروك الحائض، واعمال المستحاضة، أي بان تعمل بوظائف المستحاضة التي تقدم ذكرها.
(مسألة ٤٦٩) ذات العادة الوقتية والعددية اذا رأت الدم في غير ايام عادتها، وكان بعدد ايامها، بنت على كونه حيضاً، سواء نزل بعد ايام العادة أو قبلها.
(مسألة ٤٧٠) لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم في ايام عادتها، وكان عدد ايامه اقل أو اكثر من ايام العادة، ثمّ انقطع الدم اقل من عشرة ايام، ثم جاءها دم بعدد ايام عادتها، جعلت مقدار الدم النازل في ايام العادة حيضاً، وما كان خارج وقت العادة، استحاضة.