مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٤
طبق شكّه، فان كان قائماً جاء بالركوع، وان كان ساجداً لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١١٦٠) لو كان كثير الشك في صلاة بخصوصها، كما لو كان يشك في صلاة الظهر مثلا، فلو شك في صلاة العصر عمل باحكام الشك فيها.
(مسألة ١١٦١) لو كان يشك في الصلاة اذا صلاّها في مكان بخصوصه، وجب عليه عدم الصلاة فيه، ولو شك في غيره، عمل بمقتضى شكّه لانه لم يكن فيه كثير الشك.
(مسألة ١١٦٢) لو شك في كونه كثير الشك، عمل بمقتضى شكّه، وما دام كثير الشك، لم يوقن بعودته الى حالته الطبيعية، لم يعتنِ بشكه.
(مسألة ١١٦٣) لو كان كثير الشك، وشك في ركن، ولم يعتنِ بشكّه، ثم تذكر انه لم يأتِ به، فان لم يكن قد دخل في الركن الذي يليه، وجب عليه الاتيان به، وان كان قد دخل في الركن، بطلت صلاته، فمثلا لو شك في انه ركع أو لم يركع، ولم يعتنِ بركوعه، وتذكر قبل السجود انه لم يركع، وجب عليه الركوع، وان تذكر اثناء السجود، بطلت صلاته.
(مسألة ١١٦٤) لو كان كثير الشك، وشك في ما ليس بركن، ولم يعتن بشكّه، ثم تذكر انه لم يأتِ به، فان لم يكن قد تجاوز محل امتثاله، جاء به، وان كان قد تجاوز المحل، فصلاته صحيحة، فمثلا لو شك في الحمد، ولم يعتنِ بشكه، وتذكر اثناء القنوت انه لم يقرأ الحمد، وجب عليه قراءتها، وان تذكر اثناء الركوع، كانت صلاته صحيحة.
٥ ـ شك الامام والمأموم
(مسألة ١١٦٥) لو شك امام الجماعة في عدد الركعات ـ كما لو شك في الثالثة والرابعة ـ فان كان المأموم عالماً أو ظانّاً بكونها الرابعة، بنى الامام على الرابعة واتم صلاته، من دون الاتيان بركعة الاحتياط، وكذلك لو شك المأموم في عدد الركعات، وعلم الامام أو ظن بها، لم يعتنِ المأموم بشكّه.
٦ ـ الشك في النافلة
(مسألة ١١٦٦) لو شك في عدد ركعات النافلة، فان كان طرف الشك الاكثر يبطلها بنى على الاقل، فلو شك في نافلة الصبح بين الركعة الثانية والثالثة بنى على الثانية، وان لم يبطل طرف