مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢١
(مسألة ١٥٦٠) لا يبطل الصوم بمضغ الاكل لإطعام الطفل أو الطير، وتذوّق الطعام ونحوه مما لا يصل إلى الحلق عادة، حتى وان اتفق وصوله، ولكن لو علم من البداية وصوله، فوصل، بطل صومه ولزمه القضاء والكفّارة.
(مسألة ١٥٦١) لا يجوز ترك الصوم بسبب الضعف، إلاّ إذا كان بحيث لا يطاق عادة.
٢ ـ الجماع
(مسألة ١٥٦٢) «الجماع» مبطل للصوم، وان لم ينزل، إن صدق عليه الدخول عرفاً، حتى وان كان بمقدار اقل من غيبوبة الحشفة.
(مسألة ١٥٦٣) يبطل الصوم بالدخول من مقطوع الحشفة إن كان بمقدار يصدق عليه الدخول عرفاً.
(مسألة ١٥٦٤) لو شك في الدخول بمقدار يصدق عليه الدخول عرفاً، صحّ صومه.
(مسألة ١٥٦٥) لو نسي انه صائم فأقدم على الجماع، أو أُجبر عليه حتى سُلب الاختيار، لم يبطل صومه. ولكن لو تذكر أو زال الاجبار اثناء الجماع، وجب عليه الاخراج، وإلاّ بطل صومه.
٣ ـ الاستمناء
(مسألة ١٥٦٦) يبطل الصوم بالاستمناء، بأن يقوم بعمل يوجب خروج المني من غير جماع.
(مسألة ١٥٦٧) لو سبق خروج المني من دون اختيار، لم يبطل صومه، إلاّ إذا فعل شيئاً اوجب خروج المني دون اختيار، فيبطل صومه.
(مسألة ١٥٦٨) لو علم الاحتلام اثناء النوم نهاراً، جاز له النوم، فلو نام واحتلم، لم يبطل صومه.
(مسألة ١٥٦٩) لو استيقظ اثناء خروج المني، لم يجب عليه حبسه.
(مسألة ١٥٧٠) يجوز للمحتلم الاستبراء بالبول، على النحو المتقدّم في المسألة رقم ٧٤، ولو علم ان ذلك سيؤدي إلى خروج باقي المني من المجرى.
(مسألة ١٥٧١) لو علم المحتلم بوجود مني في المجرى، وانه إذا لم يسبترئ بالبول، فسوف يخرج المني منه بعد الغسل، وجب على الاحوط الاستبراء قبل الغسل.