مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٤
(مسألة ٢٣٨١) يجوز للمعير استرجاع العارية متى شاء كما يجوز للمستعير اعادة العارية متى شاء.
(مسألة ٢٣٨٢) تجوز اعارة اواني الذهب والفضة لغرض تزيين البيوت، واما اعارتها للانتفاع المحرم، فهو باطل.
(مسألة ٢٣٨٣) تصح اعارة الغنم للانتفاع من لبنها واصوافها، كما تصح اعارة الانعام للتلاقح.
(مسألة ٢٣٨٤) لو اعطى العارية الى مالكها او وكيله او وليه، ثم تلفت، لم يكن المستعير ضامناً، والا كان ضامناً، حتى ولو وضعها في مكان اعتاد المالك وضعها فيه، كما لو وضع الفرس في اسطبل اعده المالك لهذا الغرض.
(مسألة ٢٣٨٥) لو اعار النجس لغرض الاكل والشرب، وجب اعلام المستعير بنجاسته.
(مسألة ٢٣٨٦) لا يجوز للمستعير اعارة العارية أو تأجيرها دون اذن مالكها.
(مسألة ٢٣٨٧) لو اعار العارية باذن مالكها، ثم مات المستعير الاول او جُنّ، لم تبطل الاعارة الثانية.
(مسألة ٢٣٨٨) لو علم غصبية العين المستعارة، وجب ايصالها الى مالكها دون المعير.
(مسألة ٢٣٨٩) لو استعار ما يعلم غصبيته، وانتفع منه، ثم تلف في يده، جاز للمالك مطالبته او مطالبة الغاصب بالعوض، كما يجوز له اخذ اجرة المنافع التي حصل عليها المستعير، منه او من الغاصب، ولو اخذ المالك العوض او اجرة المنافع من المستعير، لم يكن للمستعير مطالبة المعير به.
(مسألة ٢٣٩٠) لو جهل غصبية العارية، وتلفت في يده، فاخذ المالك منه العوض، جاز له مطالبة المعير به. ولكن لو كانت العارية ذهباً وفضة، او اشترط المعير عليه دفع العوض في صورة التلف، لم يجز له مطالبته بما اعطاه للمالك.