مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٤
أحكام الخمس
(مسألة ١٧٤٤) يجب الخمس في سبعة أشياء:
١ ـ مكاسب التجارة. ٢ ـ المعادن. ٣ ـ الكنز. ٤ ـ المال الحلال المختلط بالحرام. ٥ـما يخرج من الجواهر بالغوص في البحر. ٦ ـ غنائم الحرب. ٧ـالارض التي يشتريها المسلم من الذمّي.
١ ـ مكاسب التجارة
(مسألة ١٧٤٥) كلّ ما يحصل عليه المكلف من مكاسب التجارة أو الصناعة أو المكاسب الأُخرى، حتى المال الذي يحصل عليه من اجرة النيابة عن الميت في الصلاة والصيام مثلاً، إذا فاضت عن مؤنة السنة له ولعياله، يجب فيه الخمس، بالنحو الذي سيأتي.
(مسألة ١٧٤٦) لو حصل على مال من غير التجارة، كما لو اهدي له شيء، لم يجب عليه اعطاء خمسه، وان كان الاحوط استحباباً اخراج خمسه إذا فاض عن مؤنة سنته.
(مسألة ١٧٤٧) لا خمس على مهر المرأة، وكذلك ما يحصل عليه الإنسان من الميراث، إلاّ إذا كان له مع الميت قرابة بعيدة ولم يعلمها، وحصل منه على ارث، اخرج الخمس على الاحوط استحباباً إذا فاض عن مؤنة سنته.
(مسألة ١٧٤٨) لو حصل على ارث، لم يخمسه الميت، وجب على الوارث تخميسه، وكذلك إذا لم يكن على ذلك المال بخصوصه خمس، وعلم الوارث ان الميت لم يعط الخمس، وجب عليه اخراج الخمس من مال الميت.