مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦١
(مسألة ١٨٧٧) لو تمكن من زراعة الارض، دون الاستعانة بالبقر والامور الأُخرى اللازمة للزراعة، لم يحتسب قيمتها من النفقات في صورة شرائها.
(مسألة ١٨٧٨) لو لم يتمكن من زراعة الارض إلاّ بواسطة البقر والامور الأُخرى اللازمة للزراعة، فاشتراها وتلفت بأجمعها في العمل في الزراعة، أمكنه احتساب قيمتها بأجمعها من النفقات، ولو نقصت قيمتها امكنه احتساب قيمة ذلك المقدار من النقص من النفقات، ولو لم تنقص قيمتها بعد الزراعة لا يجوز احتساب شيء من قيمتها من النفقات.
(مسألة ١٨٧٩) لو زرع في أرض واحدة حنطة وشعيراً وأشياء أُخرى مما لا تجب فيها الزكاة، كالرز والباقلاء، احتسب نفقات كلّ واحد منهما لنفسه خاصّة، ولكن لو أنفق عليهما بالسوية قسم النفقات عليهما، فلو كانت نفقاتهما متساوية مثلاً، خصم نصفها لما يجب فيه الزكاة من الغلات.
(مسألة ١٨٨٠) لو قام بعمل كالحراثة في السنة الأولى احتسبه من نفقات تلك السنة، وان انتفع به للسنوات التالية، ولكن لو عمل لسنوات عديدة قسّم النفقات عليها.
(مسألة ١٨٨١) لو كان لديه مزارع عديدة في مدن مختلفة، تنضج فيها المحاصيل في أوقات مختلفة، وقد زرع فيها حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً وعدّت بأجمعها محصول سنة واحدة، فان بلغ المحصول الناضج أولاً النصاب أي ٢٨٨ منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وجب دفع زكاتها عند نضجها، وأداء زكاة الباقي عند نضجه، وان لم يبلغ ما نضج أوّلاً حدّ النصاب، واحتمل عدم بلوغ المجموع بعد الإدراك النصاب أو احتمل تلف ما يوجب النقصان من النصاب قبل الإدراك، وجب الانتظار إلى حين نضج الباقي، فان بلغ النصاب باجمعه وجبت زكاته، وإلاّ لم تجب الزكاة، وإن لم يحتمل وجب له اخراج زكاة ممّا أدرك.
(مسألة ١٨٨٢) لو أثمرت النخلة والكرمة مرتين في السنة، وبلغ مقدار المجموع حدَّ النصاب، وجبت زكاته على الاحوط.
(مسألة ١٨٨٣) لو امتلك مقداراً من التمر أو العنب وكان عند جفافه يبلغ حدّ النصاب، واعطى المستحق منه طرياً بنيّة الزكاة مقداراً مساوياً لما تجب عند جفافه، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٨٨٤) لو وجبت عليه زكاة تمر أو زبيب جافّاً، لم يجز له اعطاء الزكاة من تمر أو زبيب قبل جفافه، وكذلك لو وجبت عليه زكاة تمر أو عنب قبل جفافه، لم يتمكن من اعطاء الزكاة من تمر أو زبيب جاف. بل لم يتمكن من جعل أحدهما أو شيء آخر قيمة للزكاة، إلاّ إذا كان خيراً للفقراء.