مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٤
(مسألة ٨٣٧) لو وقع الدم على الثوب ذي البطانة، ووصل اليها او سقط على البطانة ووصل الى الثوب، عدّ دماً مستقلا، فان كان مجموع الدمين اقل من الدرهم البغلي، صحّت الصلاة، وان كان اكثر بطلت الصلاة.
(مسألة ٨٣٨) لو كان مقدار الدم على البدن أو الثوب اقل من الدرهم، ثم اتصل برطوبة، وتعدّى عن محل الدم، بطلت الصلاة فيه وان لم يبلغ المجموع بمقدار الدرهم، وامّا ان لم تتعد عن محل الدم فالظاهر صحة الصلاة فيه.
(مسألة ٨٣٩) لو لم يتلوث الثوب أو البدن بالدم، ولكن تنجس بواسطة الرطوبة المسرية فيه بالدم، فان كان المقدار المتنجس أقلّ من الدرهم، امكن الصلاة فيه.
(مسألة ٨٤٠) لو كان الدم على البدن أو الثوب، اقل من الدرهم البغلي، ثم سرت اليه نجاسة اخرى، كما لو سقطت فوقه قطرة بول مثلا، لم تجز الصلاة فيه.
(مسألة ٨٤١) لو تنجس من ثياب المصلي، ما لا يكفي وحده لستر العورة كالجورب والقلنسوة، ولم يكن متخذاً من الميتة أو محرم اللحم أو نجس العين، كانت الصلاة فيه صحيحة، سواء اكان مرتدياً له أم حاملا اياه، كما تصحّ الصلاة في الخاتم المتنجس.
(مسألة ٨٤٢) يستحب للمصلي، على الاحوط، عدم حمل ما يمكن ستر العورة به اذا كان متنجساً.
(مسألة ٨٤٣) لو لم يكن عند المربي او المربية للطفل سوى ثوب واحد، اكتفيابغسل الثوب مرة واحدة في اليوم والليلة، وصلّيا فيه حتى لو تنجس ببولالصبيلاحقاً، إلا ان الاحوط استحباباً ان يغسلا ثوبيهما قبل الصلاة الاولى ثم الاكتفاء بهذه الغسلة طوال اليوم والليلة، وهكذا الامر فيما لو كان عنده اكثر من ثوبواحد، واضطر الى لبسها باجمعها، كفى غسلها مرة واحدة في اليوم والليلة بالكيفية المتقدمة.
ما يستحب للمصلي لبسه اثناء الصلاة
(مسألة ٨٤٤) يستحب للمصلي امور منها: العمامة مع وضع الحنك، والعباءة، وان يلبس انظف ثيابه وأجودها وأجملها، وان يستعمل الطيب، وان يتختم بالعقيق.