مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٥
(مسألة ٢٢٧٨) لايجوز للوكيل ان يعزل نفسه عن الوكالة، إلاّ برضى الموكل.
(مسألة ٢٢٧٩) لا يمكن الوكيل، توكيل شخص آخر فيما وكّل إليه الا اذا اذن له الموكّل في ذلك، فيعمل على طبق ما امره به، فلو قال له: «اختر لي وكيلاً»، لزمه أن يختار الوكيل من قبل الموكل لا من قبله.
(مسألة ٢٢٨٠) لو وكّل شخصاً باذن الموكّل عنه، لم يكن له عزل ذلك الوكيل، ولو مات الوكيل الاول أو عزله الموكّل، لم تبطل الوكالة الثانية.
(مسألة ٢٢٨١) لو وكّل شخصاً من قبله، باذن الموكّل، جاز لكلٍّ من الموكِّل والوكيل الاول،عزل ذلك الوكيل، ولو مات الوكيل الاول او عُزل، بطلت الوكالة الثانية.
(مسألة ٢٢٨٢) لو وكّل عدّة اشخاص للقيام بعمل، واذن لكل واحد منهم في القيام بذلك العمل على انفراد، جاز لكل واحد منهم القيام بذلك العمل، ولا تبطل وكالة الآخرين بموت واحد منهم. ولكن لو لم يصرح باشتراطه عليهم ان يقوموا به جميعاً او كلاًّ على انفراد، ولم يتضح ذلك من كلامه، لم يتمكنوا من العمل على انفراد، ولو كانوا وكلاء مجتمعين، ومات احدهم، بطلت وكالة الآخرين.
(مسألة ٢٢٨٣) لو مات الموكّل او جُنّ، لم تبطل الوكالة، خصوصاً اذا وكّله الموكّل لما بعد موته أيضاً. ويجوز للوكيل في الامور المالية، بعد موت الموكّل، التصرف في الثلث دون اذن الورثة، طبقاً للوكالة، ويشترط في تصرفه فيما زاد على الثلث، عدم الاضرار بالورثة.
(مسألة ٢٢٨٤) لو مات الوكيل، او جنّ جنوناً مطبقاً، بطلت الوكالة، وكذلك لو تلف الشيء الذي وكّل في التصرف فيه، كما لو ماتت الشاة التي وكّل في بيعها، بطلتالوكالة.