مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠٢
مسائل متفرقة في البيع والشراء
(مسألة ٢١٤٨) لو ذكر البائع قيمة الشراء للمشتري، وجب عليه ذكر جميع الاشياء التي ترتفع بها او تنقص قيمة المال، سواء اباعه بتلك القيمة ام باقلّ منها، فمثلا يخبره بانه قد اشتراه نقداً او نسيئةً.
(مسألة ٢١٤٩) لو دفع مالا لآخر، وحدّد له قيمته قائلا: «بع هذا المال بهذهِ القيمة، وان بعته بازيد منها كان الزائد ملكاً لك»، كان الزائد ملكاً له مهما بلغ. وهكذا لو قال: «بعتك هذهِ البضاعة بهذهِ القيمة» فقال: «قبلت» او اعطاه البضاعة بنية بيعها، فاخذها بنية شرائها، فان باعها باكثر من تلك القيمة، كانت له مهما بلغت الزيادة.
(مسألة ٢١٥٠) لو باع القصاب لحم فحل، ولكنه دفع للمشتري لحم اثنى، كان آثماً، فان كان قد عيّن ذلك اللحم بكونه لحم فحل، جاز للمشتري فسخ المعاملة، وان لم يكن قد عيّنه، ولم يرض المشتري به، وجب على القصاب اعطاؤه لحم فحل.
(مسألة ٢١٥١) لو اشترط المشتري على البزاز ان يكون لون القماش ثابتاً، فاعطاه البزاز قماشاً يزول لونه، جاز للمشتري فسخ المعاملة.