مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٣
(مسألة ٥٥٦) الأقوى جواز احتساب المقدار المتعارف اللائق بشأن الميت من أصل التركة وإن كان زائداً على المقدار الواجب. والأحوط استحباباً ان لا تؤخذ اكثر من المقدار الواجب، من الكفن والزائد عليه احتياطاً، من سهم غير البالغين.
(مسألة ٥٥٧) لو أوصى بدفع المقدار المستحب من الكفن ـ الذي تقدم في المسائل السابقة ـ من ثلث امواله، أو أوصى بصرف الثلث على نفسه دون تحديد مصارفه، أو حدد مصارف بعضه، جاز اخذ المقدار المستحب من الكفن من ثلث امواله وان كان زائداً على المتعارف اللائق بشأنه.
(مسألة ٥٥٨) لو لم يوص بان يكون الكفن من الثلث، وارادو الأخذ من أصل التركة لايجوز الأخذ من أصل التركة زائداً على مامرّ في المسألة (٥٥٦) مثل المستحبات غير المتعارفة التي تكون زائدة على شأن الميت ولكن يجوز من سهم البالغين من الورثة مع اذنهم.
(مسألة ٥٥٩) كفن الزوجة على زوجها، حتى وان كانت ذات يسار، وهكذا لو ماتت المرأة في عدّة الطلاق الرجعي كان الكفن على زوجها، ولو لم يكن الزوج بالغاً أو كان مجنوناً، كان على وليِّه دفعه من ماله.
(مسألة ٥٦٠) لا يجب على الاقارب اخراج الكفن، وان كان واجب النفقة عليهم حال حياته.
(مسألة ٥٦١) الاحوط وجوباً في كل واحد من ثياب الكفن الثلاث ان لا يكون رقيقاً حاكياً عمّا تحته من بدن الميّت.
(مسألة ٥٦٢) لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب حتى مع تعذر غيره، ولو كفّن بالمغصوب، ولم يرض صاحبه، وجب تجريده منه حتى في صورة الدفن، كما لا يجوز أيضاً تكفينه بجلد الميتة.
(مسألة ٥٦٣) لا يجوز تكفين الميت بالنجس والحرير الخالص والمذهّب، ويجوز فيحالة الاضطرار.