مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٧٧
احكام الذباحة والصيد
(مسألة ٢٦١٢) لو ذبح محلّل اللحم على الطريقة التي سيأتي ذكرها ـ سواء أكان وحشيّاً أم داجناً ـ جاز اكله وطهر بدنه بعد خروج روحه. واما الجلاّل ـ اذا لم يستبرأ بالنحو المذكور شرعاً ـ وموطوء الانسان، فلا يحلّ لحمه بعد ذبحه.
(مسألة ٢٦١٣) الحيوان المحلّل اللحم المتوحش كالغزال وماعز الجبل والقطاة، والذي كان داجناً ثم توحش، كالبقر والابل التي هربت وتوحشت ـ اذا صيد بالنحو الذي سيأتي ذكره ـ كان طاهراً وحلالا. واما الداجن كالغنم والدجاج، والمتوحش اذا صار داجناً، يطهر ولكن لا يحل بالصيد.
(مسألة ٢٦١٤) انما يحل مأكول اللحم المتوحش بالصيد، اذا تمكن من الهروب والطيران، وعليه فولد الغزال الذي لا يمكنه الفرار وفرخ القطاة الذي لا يستطيع الطيران، لا يحل ولكن يطهر بصيده، ولو صاد شخص غزالا ووليدها بطلقة واحدة، حلّت له الغزالة دون وليدها.
(مسألة ٢٦١٥) لو مات محلّل اللحم، من غير ذي النفس السائلة، من حتفه، فهو طاهر، ولكن يحرم اكله.
(مسألة ٢٦١٦) لو ذبح غير محلّل اللحم من غير ذي النفس السائلة كالحيّة لم تحلّ، الا ان ميتتها طاهرة.
(مسألة ٢٦١٧) لا يطهر الكلب والخنزير بذبحه او صيده، ويحرم اكل لحمهما أيضاً. واما غير محلّل اللحم المفترس والذي يأكل اللحوم كالذئب والنمر، ان ذبح او صيد بالسهم ونحوه على الطريقة التي سيأتي ذكرها، كان طاهراً، ولكن يحرم اكل لحمهما، ولو تم صيده بكلب الصيد، فطهارته أيضاً محلّ اشكال.