مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٩
الموارد التي يجوز فيها فسخ المعاملة
(مسألة ٢١٣٤) يسمى حقّ فسخ المعاملة بـ «الخيار»، ويجوز لكل واحد من المتبايعين فسخالمعاملة في عشر صور:
الاولى: قبل الافتراق من مجلس التعاقد، وهو ما يسمى بـ «خيار المجلس».
الثانية: ان يكون مغبوناً، وهو المسمى بـ «خيار الغبن».
الثالثة: ان يشترط احد المتعاقدين او كلاهما حق الفسخ في مدّة معينة، وهو ما يسمى بـ «خيار الشرط».
الرابعة: ان يعرض احد المتعاقدين سلعته باحسن مما هي عليه حقيقة، بحيث يجعل قيمته اكثر في اعين الناس، وهو «خيار التدليس».
الخامسة: ان يشترط احد المتعاقدين عملا، او ان يكون المال على شكل مخصوص، ولم يفِ بالشرط، فعندها يمكن الفسخ، لـِ «خيار تخلف الشرط».
السادسة: ان يكون احد العوضين معيباً، وهو «خيار العيب».
السابعة: ان يكون مقداراً من المبيع ملكاً لآخر، فلو لم يرض مالك هذا المقدار من البيع، جاز للمشتري فسخ المعاملة، او مطالبة البائع بثمن ذلك المقدار، كما لو ظهر ان مقداراً من الثمن الذي دفعه المشتري كان لشخص آخر، ولم يرض صاحبه بالمعاملة، جاز للبائع فسخ المعاملة، او اخذ عوض ذلك المقدار من المشتري، وهو المسمى بـ«خيار الشركة».
الثامنة: ان يذكر البائع اوصاف البضاعة دون ان يراها المشتري فيظهر الخلاف، فيجوز للمشتري فسخ المعاملة وكذلك لو ذكر المشتري صفات ما يدفعه عوضاً للبائع، ويتضح الخلاف، فيجوز للبائع فسخ المعاملة، وهو المسمى بـ «خيار الرؤية».
التاسعة: ان يكون المبيع حيواناً، فيجوز للمشتري فسخ المعاملة قبل مضي ثلاثة ايام، وهو ما يسمى بـ «خيار الحيوان».
العاشرة: ان يعجز البائع عن دفع المبيع، كما لو هرب الحصان الذي باعه، فيجوز للمشتري عندها فسخ المعاملة، وهو ما يسمى بـ «خيار تعذّر التسليم».
وستأتي احكامها في المسائل الآتية: