مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣٨
(مسألة ٢٣٤٦) لو ضمن شخصاً ليدفع عنه دينه، لم يكن له الرجوع عن ذلك.
(مسألة ٢٣٤٧) يجوز لكلٍّ من الدائن والضامن ان يشترط لنفسه حق فسخ الضمان.
(مسألة ٢٣٤٨) لو تمكن الضامن حين الضمان من دفع الدين الى الدائن، ثم افتقر فيما بعد، جاز للدائن فسخ الضمان، ولكن لو لم يتمكن من دفع الدين حين الضمان، ومع ذلك رضي بضمانه مع علمه بفقره، لم يكن للدائن فسخ ضمانه.
(مسألة ٢٣٤٩) لو لم يتمكن الضامن من دفع الدين، جاز له فسخ الضمان، بل لو تبيّن كونه مماطلاً مع يساره جاز للدائن فسخ الضمان.
(مسألة ٢٣٥٠) لو ضمن دين المدين دون اذن منه، لم يكن له أخذ شيء منه.
(مسألة ٢٣٥١) لو ضمن دين المدين باذنه، جاز له مطالبته بمقدار ما ضمنه به، ولكن لو اعطى الدائن جنساً آخر غير جنس الدين، لم يكن له مطالبة المدين بما اعطاه للدائن، فلو كان مديناً بعشرة كيلوات من الحنطة، فاعطى الضامن الدائن عشرة كيلوات من الارز، لم يكن له مطالبة المدين بالارز، ولكن لو كان المدين راضياً بذلك، لم يكن فيه اشكال.