مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٦
(مسألة ١٦٩٢) لو وجب على المكلف صيام يوم معيَّن من غير شهر رمضان، لزمه عدم السفر في ذلك اليوم على الاحوط استحباباً، ولو سافر نوى الاقامة عشرة ايام وصام ذلك اليوم على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٦٩٣) لو نذر صيام يوم ولم يعيِّنه، لم يجز له الوفاء به اثناء السفر، ولو نذر صيام يوم معيِّن اثناء السفر، وجب عليه الوفاء به في السفر، وكذلك لو نذر صيام يوم معيَّن، سواء أكان مسافراً أم لا، وجب عليه الوفاء به حتى إذا كان مسافراً.
(مسألة ١٦٩٤) يمكن للمسافر في المدينة المنورة ان يصوم ثلاثة أيام استحباباً لطلب الحاجة.
(مسألة ١٦٩٥) لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام اثناء السفر، فان علم حكم المسألة اثناء النهار، بطل صيامه، وان استمر جهله إلى المغرب، كان الصيام صحيحاً.
(مسألة ١٦٩٦) لو نسي انه مسافر أو نسي بطلان الصوم في السفر، فصام اثناء السفر، وتذكر قبل المغرب بطل صومه، وان استمر نسيانه إلى المغرب كان صومه صحيحاً.
(مسألة ١٦٩٧) لو سافر بعد الزوال، وجب عليه إكمال الصوم، ولو سافر قبل الزوال، لم يرجع عن نيَّة الصوم إلاّ حين بلوغه حدّ الترخص (أي تواري الجدران وخفاء الأذان)، فلو أبطل صومه قبل ذلك، وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط.
(مسألة ١٦٩٨) لو عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو إلى محل اقامته، ولم يصدر منه ما يبطل الصوم، وجب عليه صيام ذلك اليوم، وان كان قد صدر منه ما يبطل الصوم، لم يجب عليه صومه.
(مسألة ١٦٩٩) لو عاد إلى وطنه أو محل اقامته بعد الزوال، لم يجز له صيام ذلك اليوم.
(مسألة ١٧٠٠) يكره للمسافر، ومن له عذر يمنعه من الصيام، مقاربة زوجته في نهار شهر رمضان، كما يكره له الشبع من الاكل والشرب.
من يسقط عنه وجوب الصوم
(مسألة ١٧٠١) لا يجب الصوم على من يعجز عنه أو يعسر عليه لكبر في السن، وفي الصورة الثانية يجب عليه ان يكفِّر عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام أي الحنطة أو الشعير ونحوهما يعطيه للفقير.