مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٧
(مسألة ١٠٣٣) يجب ان لا يكون هناك حائل بين الجبهة وموضع السجود، فلو كان على التربة جِرماً يحول دون وضع الجبهة عليها، كان السجود باطلا، واما لو كان المتغير لون التربة فقط، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٠٣٤) يجب وضع باطن كف اليد على الارض، عند السجود، فان لم يتمكن، لم يكن هناك اشكال في وضع ظاهر الكف عليها، فان لم يتمكن، وضع المعصم، فان لم يتمكن، وَضَع ما يمكنه من الساعد الى المرفق، فان لم يتمكن، كفى وضع العضد.
(مسألة ١٠٣٥) يجب عند السجود وضع ابهام القدمين على الارض كيفما اتفق، وان كان الاحوط استحباباً وضع رأس الابهامين فقط، ولو وضع غير الابهامين من الاصابع أو ظاهر القدم، أو كانت اضافر الابهامين طويلة بحيث تحول دون وضع الابهامين على الارض، كانت الصلاة باطلة.
(مسألة ١٠٣٦) لو كان جزءٌ من ابهامه مقطوعاً، وضع الباقي منه على الارض، ولو لم يبق منهشيء أو كان الباقي قصيراً جدّاً، ولم يمكن وضعه ولو بعلاج الأحوط وجوباً وضع سائرالاصابع الاخرى، وان لم يكن في القدم من الاصابع شيء، وضع ما تبقى من القدم.
(مسألة ١٠٣٧) لو سجد بشكل غير متعارف، كما لو الصق صدره وبطنه بالارض، أو مدّ رجليه مقداراً ما، فان صدق عليه السجود، صحّت صلاته، ولكن يعيد الصلاة على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٠٣٨) يجب ان تكون التربة أو ما يسجد عليه طاهراً، ولكن لو وضع التربة مثلا على فراش نجس أو كان احد طرفي التربة نجساً، وصلى على الطرف الطاهر، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٠٣٩) لو كان على جبهة المصلي دُمَل ونحوه، فان امكنه سجد بالموضع السالم من جبهته، وان لم يمكنه، حفر في الارض موضعاً للدمل ليقع الموضع السليم من الجبهة على الارض.
(مسألة ١٠٤٠) لو استوعب الدُمَلُ أو الجرحُ اجزاءَ الجبهة، وجب عليه السجود على أحد جانبي الجبهة، وان لم يمكنه ذلك، سجد على ذقنه، وان لم يتمكن منه أيضاً، سجد على أي جزء من أجزاء الوجه امكنه، وان لم يتمكن من السجود على وجهه، سجد بمقدم الرأس.