مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٩
المحارم اللاتي لا يجوز الزواج منهن
(مسألة ٢٤١٤) يحرم الزواج من المحارم كالام والاخت وام الزوجة.
(مسألة ٢٤١٥) لو تزوج امرأة، حرمت عليه امها، حتى اذا لم يدخل بها، وكذلك حرمت عليه ام امها وان علت، وام ابيها وان علت.
(مسألة ٢٤١٦) لو تزوّج امرأة، ودخل بها قُبُلاً، حرمت عليه ابنتها، وحفيدتها لبنتها او ابنها وان نزلت، سواء كانت مولودة عند العقد او ولدت بعده.
(مسألة ٢٤١٧) لو عقد على امرأة، ولم يدخل بها، حرم عليه الزواج من ابنتها مادام عاقداً عليها.
(مسألة ٢٤١٨) تحرم عمة الاب وخالته وكذلك عمة الجد او الجدة للاب وخالتهما وان علتا، وكذلك عمة الام وخالتها، وكذلك عمة الجد او الجدة للام وخالتهما، وان علتا.
(مسألة ٢٤١٩) يحرم على المرأة اب الزوج وجده وان علا، وابنه وحفيده لابنه او بنته وان نزل سواء ولد حين العقد ام بعده.
(مسألة ٢٤٢٠) لو عقد على امرأة، عقداً دائماً او منقطعاً، لم يتمكن من الزواج من اختها، مادام عاقداً عليها.
(مسألة ٢٤٢١) لو طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً (على الترتيب الآتي في احكام الطلاق)، لم يجز له العقد على اختها اثناء العدّة، امّا في عدّة الطلاق البائن فيجوز له العقد علىاختها اثناء العدة، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدتها أو وهبها لايجوز له على الأحوطنكاح اُختها في عدّتها وإن كانت بائنة.
(مسألة ٢٤٢٢) لا يجوز للرجل الزواج من ابنة اخي زوجته او ابنة اختها، الا باذنها، ولكن لو عقد عليها دون اذنها، ثم رضيت بذلك، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ٢٤٢٣) لو علمت الزوجة بأنّ زوجها عقد على بنت اخيها او بنت اختها، وسكتت ولم ترض فيما بعد، كان العقد باطلا. بل لو علم من سكوتها رضاها باطناً، انفصل عنها على الاحوط وجوباً، الا اذا اذنت.
(مسألة ٢٤٢٤) لو زنى بامرأة، ولو كانت عمته او خالته، كان مقتضى الاحتياط عدم الزواج من ابنتها، إلاَّ ان جوازه لا يخلو من قوّة، وكذلك لو تزوج امرأة ودخل بها، ثم زنى بامها، لم تحرم عليه امرأته، وكذلك لو زنى بامها قبل الدخول بها.