مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٩٤
٥ ـ ان يستطيع الوفاء بمورد القسم، ولو كان قادراً على الوفاء حين القسم،ثمعرض له العجز او المشقّة اثناء الوقت المحدد للقسم، انحلّ القسم من حينعجزه.
(مسألة ٢٦٩٩) لو كان قسم الولد بقصد ايذاء الوالد أو الاُم، او منع الزوج من ان تقسم زوجته فيما يحول دون حقّه في الاستمتاع، لم يقعالقسمصحيحاً، الا في فعل الواجب وترك الحرام، حيث يجب العمل به كسائرالاقسام.
(مسألة ٢٧٠٠) لو لم يفِ المكلّف بمضمون القسم، نسياناً او اضطراراً، لم تلزمهالكفارة وكذلك لو اكره على عدم العمل بمضمون القسم، والقسم الذي يؤديهالوسواسي، كأن يقول: «والله سأصلي» ثم لم يأتِ بالصلاة وسوسة، وكانتوسوسته بحيث تسلبه الاختيار في عدم الاتيان بمضمون القسم، لم تكن عليه كفّارة أيضاً.
(مسألة ٢٧٠١) يكره القسم اذا كان صادقاً ويحرم ان كان كاذباً وعُدَّ من الكبائر،ولا اشكال في القسم كاذباً اذا توقّف عليه انقاذ نفسه او شخص آخرمنشرّظالم، بل قد يجب احياناً. وهذا النوع من القسم خارج عن المسائل المتقدّمة.