مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣٥
احكام الرهن
«الرهن» هو أن يضع المدين عند الدائن مالاً، ليستوفي منه دينه اذا حلَّ الاجل، ولم يؤدّ المدين دينه.
(مسألة ٢٣٣١) لا يشترط في الرهن صيغة مخصوصة، فيكفي دفع المال من المدين الى الدائن بقصد الرهن وقبض الدائن بهذا القصد، فيصحّ الرهن.
(مسألة ٢٣٣٢) يشترط في الراهن والمرتهن، البلوغ والعقل، والاختيار والرشد، وعدم السفه في الراهن، بل حتى لو منعه المسؤول القانوني من التصرف في امواله، لم يتمكن من رهن ماله.
(مسألة ٢٣٣٣) انما يجوز للشخص رهن المال اذا جاز له التصرف فيه شرعاً، فلو رهن مال شخص آخر، لم يصح الرهن، الا اذا رضي صاحب المال برهنه.
(مسألة ٢٣٣٤) انما يجوز رهن ما يصح بيعه وشراؤه، فلو رهن الخمر ونحوها، لم يكن صحيحاً.
(مسألة ٢٣٣٥) تعود منافع العين المرتهنة الى راهنها.
(مسألة ٢٣٣٦) لا يجوز للراهن والمرتهن تمليك العين المرتهنة لآخر ببيع او هبة مثلا، الا بعد استئذان بعضهما، ولكن لو قام احدهما ببيعها او هبتها، ثم رضي الآخر، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ٢٣٣٧) لو باع الدائن العين المرهونة باذن المدين، كان العوض رهناً كالعين التي باعها.