مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٥
(مسألة ١٦٠٤) لو نام جُنُباً في ليل شهر رمضان، ثم استيقظ، واحتمل الاستيقاظ للاغتسال قبل الاذان، جاز له النوم ثانية.
(مسألة ١٦٠٥) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل اذان الصبح، وعزم على الاغتسال عند الاستيقاظ، فنام، ولم يستيقظ حتى طلع عليه الفجر، صحّ صومه.
(مسألة ١٦٠٦) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل اذان الصبح وكان غافلاً عن وجوب الغسل عليه بعد الاسيقاظ، فنام ولم يستيقظ حتى طلع عليه الفجر، صحّ صومه.
(مسألة ١٦٠٧) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل اذان الصبح، ولم يرد الاغتسال عند الاستيقاظ أو تردد في ذلك، فنام ولم يستيقظ، بطل صومه، وكان عليه القضاء والكفّارة.
(مسألة ١٦٠٨) لو أجنب في ليل شهر رمضان، ونام ثم استيقظ، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل الاذان لو عاود النوم، وعزم على الاغتسال عند الاستيقاظ فنام، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، قضى ذلك اليوم، وهكذا لو استيقظ بعد النوم الثاني فنام للمرة الثالثة، والاحوط استحباباً في كلتا الصورتين دفع الكفارة.
(مسألة ١٦٠٩) النومة التي احتلم فيها، لم تحسب نوماً أوّلاً، فلو استيقظ من ذلك النوم، ونام ثانياً، عدّ الثاني نومه الأوّل.
(مسألة ١٦١٠) لو احتلم الصائم اثناء النهار، لم تجب عليه المبادرة إلى الاغتسال فوراً.
(مسألة ١٦١١) لو استيقظ بعد اذان الصبح من شهر رمضان جنباً، صحّ صومه حتى لو حصل الاحتلام قبل الاذان.
(مسألة ١٦١٢) لو نوى قضاءً من شهر رمضان، وبقي على الجنابة إلى اذان الصبح، بطل صومه، حتى وان كان بقاؤه على الجنابة عن غير عمد.
(مسألة ١٦١٣) لو نوى قضاءً من شهر رمضان، فأصبح جنباً، وعلم حصولها قبل الاذان، وكان وقت القضاء مضيّقاً، كما لو كان عليه خمسة أيام، ولم يبق لشهر رمضان سوى خمسة أيام، صام ذلك اليوم وقضاه بعد انتهاء شهر رمضان على الاحوط وجوباً، وان كان في الوقت سعة، وجب عليه الصوم في يوم آخر، ولم يصح صيام ذلك اليوم.