مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٤
(مسألة ٢٦٣) الوضوء بالماء المغصوب، والذي لم يحرز رضى مالكه، حرام وباطل. وان احرز رضاه سابقاً، وشك في بقائه لاحقاً، كان الوضوء صحيحاً، وهكذا اذا تساقط ماء الوضوء من وجهه ويديه في اناء مغصوب، يكون الوضوء صحيحاً أيضاً.
(مسألة ٢٦٤) لا اشكال في الوضوء من حوض مدرسة لا يعلم كونه موقوفاً على عامّة الناس أو على خصوص طلابها، شريطة ان يتوضأ منه عامة الناس.
(مسألة ٢٦٥) لو لم ينو الصلاة في مسجد، وشك في وقفية مغاسله أو حوضه لعامّة الناس أو لخصوص المصلين فيه، لم يجز له الوضوء إلاّ اذا جرت العادة على ان يتوضأ من لا يريد الصلاة فيه.
(مسألة ٢٦٦) انما يصح الوضوء من حياض المقاهي والفنادق ونحوها لمن لا يسكنها اذا تعارف وضوء غير الساكنين منها.
(مسألة ٢٦٧) لا اشكال في الوضوء في مياه الانهار، حتى مع عدم احراز رضى اصحابها، وحتى اذا كان بين اصحابها من هو مجنون أو صغير، واما في صورة نهي المالك عن الوضوء، فالاحوط وجوباً اجتنابه.
(مسألة ٢٦٨) لو نسي غصبية الماء، وتوضأ منه، كان صحيحاً.
(مسألة ٢٦٩) اذا لم يكن في حوزته سوى ماء في آنية مغصوبة أو متخذة من الذهب أو الفضة، يتيمّم على الأحوط استحباباً، وان توضأ فيها كان آثماً وصحّ الوضوء، وان كان الاحوط استحباباً اعادته.
(مسألة ٢٧٠) لو توضأ في حوض فيه لبنة مغصوبة صحّ، ولو عدّ الوضوء تصرفاً غصبياً، فهو آثم.
(مسألة ٢٧١) لو بُني حوض أو اجري نهر في صحن أحد مشاهد الأئمة:أو ابنائهم التي كانت مقبرة سابقاً، ولم يعلم كون ساحة الصحن وقفاً على المقبرة أو لا، لم يكن هناك اشكال في الوضوء من ذلك الحوض أو النهر.
الرابع: ان تكون اعضاء الوضوء عند المسح طاهرة.
(مسألة ٢٧٢) لو تنجس اثناء الوضوء العضو المغسول أو الممسوح بعد غسله أو مسحه، لم يبطل الوضوء.