مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٨
(مسألة ١٧٧٥) لو لم يحصل على منافع في سنة، لم يجز له ان يخرج نفقات تلك السنة من أرباح السنة التالية، بل تعد رأس المال الخالص في نهاية كلّ سنة، معياراً للسنة التالية.
(مسألة ١٧٧٦) لو لم يحصل على منفعة في بداية السنة، وانفق مما لا خمس فيه أو أدّى خمسه، ثم حصل على منفعة قبل نهاية السنة، جاز له اخراج ما أنفقه من أصل المال من المنافع المستجدة.
(مسألة ١٧٧٧) لو تلف جزء من رأس المال، وحصل من الباقي على منافع تزيد على مؤنة السنة، جاز له اخذ المقدار التالف منه.
(مسألة ١٧٧٨) لو تلف شيء آخر غير رأس المال، لم يجز له ان يعوضه ذلك الشيء من المنافع المتجددة، ولكن لو احتاج إلى ذلك الشيء في تلك السنة، جاز له ان يعوضه اثناء السنة من منافع التجارة.
(مسألة ١٧٧٩) لو اقترض مالاً في بداية السنة لنفقاته، وحصل على منفعة قبل نهاية السنة، امكنه استثناء مقدار الدين من تلك المنفعة.
(مسألة ١٧٨٠) لو لم يحصل على منفعة طوال السنة، واضطر إلى الاقتراض لامرار معاشه، امكنه وفاء الدين من منافع السنة التالية.
(مسألة ١٧٨١) لو اقترض ليزيد أمواله أو اشترى عقاراً من دون حاجة اليه، لم يجز له اداء ذلك الدين من منافع التجارة، ولكن لو تلف ما اقترضه أواشتراهبالقرض، واضطر إلى اداء الدين، أمكنه اداؤه حينئذ من منافع التجارة.
(مسألة ١٧٨٢)يتخير المالك بين دفع الخمس من العين أو دفع قيمته .
(مسألة ١٧٨٣) لا يجوز التصرف في المال إلاّ بعد اداء الخمس وإنْ نوى دفع الخمس، نعميجوز له أن يتصرف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة.
(مسألة ١٧٨٤) لو كان عليه خمس، لم يجز له تقبّله في الذمّة، بان يجعل نفسه مديناً لمصرف الخمس، فيتصرف في جميع المال، فإن تصرف وأتلف ذلك المال، وجب عليه خمسه.