مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣
(مسألة ١٠٣) الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد بسبب الرضّ اذا كان بحيث لايصدق عليه الدم، فهو طاهر. واما اذا صدق عليه الدم، فان ظهر بانخراق الظفر أو الجلد، فيجب اخراجه لاجل الوضوء والغسل، ان لم يكن فيه مشقّة، ومعها يجب غسل اطرافه بشكل لا يوجب زيادة النجاسة وأن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل .
(مسألة ١٠٤) لو شك المكلف في المنعقد تحت الجلد هل هو دم أو لحم صار كالدم بسبب الرض فهو طاهر.
(مسألة ١٠٥) اذا سقطت قطرة دم في الطعام عند غليانه، تنجَّس الطعام والاناء، ولا يطهر بواسطة الغليان والحرارة والنار.
(مسألة ١٠٦) القيح الذي يظهر على الجرح عند التيامه، طاهر ما لم يعلم امتزاجه بالدم.
٦ و٧ ـ الكلب والخنزير
(مسألة ١٠٧) الكلب والخنزير البريان نجسان، كما ان جميع اجزائهما حتى الشعروالعظم والمخالب والاظلاف واللعاب نجسة أيضاً، واما كلب الماء وخنزيره فطاهران.
٨ ـ الكافر المعاند
(مسألة ١٠٨) «الكافر»، أي الذي يجحد الله، أو يجعل له شريكاً أو يجحد رسالة خاتم الانبياء محمد بن عبد الله٦، نجس مطلقاً، إذا كان جحوده وإنكاره عن عناد ديني، ومثله الشاك الملتفت المقصر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقانية الاسلام، واما غير المعاندين من الكفار، وهم عامّة الكفار فالأظهر عدم نجاستهم، بل ان عامّة الكفار حتى الحربي منهم اذا لم يحارب المسلمين عناداً للإسلام، وانما يقاتلهم لاسباب أُخرى، لا يعد معانداً ولا يحكم بنجاسته.
(مسألة ١٠٩) جميع اجزاء جسم الكافر المعاند نجسة، حتى الشعر والظفر والعرق.
(مسألة ١١٠) لو كان والد الطفل وامه وجده وجدته من الكفار المعاندين، كان ذلك الطفل نجساً أيضاً، واذا كان واحد منهم مسلماً أو غير معاند فالطفل طاهر.