مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩١
الثاني: بالماء الممزوج بـ«الكافور».
الثالث: بالماء الخالص.
(مسألة ٥٣٦) يعتبر في السدر والكافور ان لا يكون من الكثرة بحيث يصير الماء بهما مضافاً، ولا من القلّة بحيث لا يصدق مزج الماء بهما.
(مسألة ٥٣٧) لو لم يكن السدر والكافور بالمقدار اللازم، وجب على الاحوط مزج الماء بما تيسّر منهما.
(مسألة ٥٣٨) لو مات المحرم، قبل اكمال السعي بين الصفا والمروة، لم يغسل بماء الكافور، وانما يجب ان يغسل بدلا منه بالماء الخالص. وهكذا الامر لو احرم للعمرة ومات قبل التقصير.
(مسألة ٥٣٩) لو تعذّر السدر والكافور أو احدهما، أو لم يجز استعمالهما لكونهما مغصوبين، وجب تغسيله عوضاً عن المتعذر منهما بالماء الخالص.
(مسألة ٥٤٠) يجب على من يتولَّى الغسل ان يكون مسلماً اثني عشرياً عاقلا وان يأتي بالغسل صحيحاً ولو بالتعليم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره.
(مسألة ٥٤١) الأحوط استحباباً لمن يتولَّى الغسل ان يقصد القربة، اي يقصد امتثال امرالله تعالى.
(مسألة ٥٤٢) يجب تغسيل الطفل الميت المسلم وان كان مولوداً من الزنا. ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكافر واولاده، ولو كان الطفل مجنوناً وبلغ على جنونه ثم مات، وكان ابواه أو احدهما مسلمين، وجب غسله، وان لم يكونا مسلمين لم يجز غسله.
(مسألة ٥٤٣) لو بلغ السقط اربعة اشهر او اكثر أو اكتملت خلقته قبل الشهر الرابع، وجب تغسيله. ولو لم يبلغ اربعة اشهر ولم تكتمل خلقته، لايجب غسله بل يلّف في خرقة ويدفن.
(مسألة ٥٤٤) لو باشر الرجل غسل المرأة أو العكس، بطل الغسل الا اذا كانا زوجين، وان كان الاحوط استحباباً لكلِّ من الزوجين عدم تغسيل الآخر مع وجود المماثل.
(مسألة ٥٤٥) يجوز للرجل تغسيلالطفلة التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنين، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل في هذه الصورة. وكذا يجوز للمرأة تغسيل الطفل الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنين حتّى مع وجود المماثل.