مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٣
ما يحرم على الجنب
(مسألة ٣٤٥) تحرم على الجنب خمسة امور:
١ ـ مسّ كتابة المصحف أو اسم الله تعالى، غير ماكان منقوشاً على مثل النقد الرائج. فالجواز فيه لايخلو عن قوة وإن كان الأحوط عدم المس إلاّ بعد الغسل، وكذا مسّ أسماء الانبياء والأئمة:والزهراء٣، فانها بحكم اسم الله على الاحوط وجوباً.
٢ ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي وان كان بنحو الاجتياز والدخول من باب والخروج من باب الآخر.
٣ ـ المكث في سائر المساجد، ولا مانع من الاجتياز أو الدخول لاجل اخذ شيء منها، والاحوط وجوباً عدم المكث في مشاهد الأنبياء والأئمة : بل عدم الدخول مطلقاً.
٤ ـ وضع شيء في المسجد.
٥ ـ قراءة سور العزائم وهي التي تحتوي على آية توجب السجود الواجب، وهي: سورة السجدة (الرقم ٣٢)، وفصلت (الرقم ٤١)، والنجم (الرقم ٥٣)، والعلق(الرقم ٩٦)، فيحرم على الجنب قراءة شيء من هذه السور، حتى وان كان حرفاً واحداً.
ما يكره للجنب فعله
(مسألة ٣٤٦) يكره للجنب سبعة امور:
١ و٢ ـ الاكل والشرب، وترتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والوجه والمضمضة.
٣ ـ قراءة ما زاد على سبع آيات من غير سور العزائم.
٤ ـ مسّ ما عدا كتابة القرآن من الجلد والهامش وما بين السطور.
٥ ـ حمل المصحف.
٦ ـ النوم، وترتفع كراهته بالوضوء، والتيمم ان لم يجد ماء بدلاً عن الغسل أو عن الوضوء.
٧ ـ الخضاب بالحنّاء ونحوها.