مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٢
(مسألة ١٧٢٨) لا يصحّ الاعتكاف ممن لا يتمكن من الصوم لمرض أو سفر، أو للعيدين، أو لحيض ونفاس (وان كان بطلان الاعتكاف في الاخيرين لحرمة مكثهما في المسجد أيضاً).
(مسألة ١٧٢٩) لو أراد المسافر الاعتكاف نذر الصيام في السفر استحباباً، ليصحّ منه الاعتكاف صائماً.
(مسألة ١٧٣٠) أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، ويجوز زيادته على ذلك، ولو أعتكف خمسة ايام،وجب عليه اكمال السادس.
(مسألة ١٧٣١) لو تعذَّر الاعتكاف في أحد المساجد الاربعة (المسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الكوفة، مسجد البصرة) جاز في المسجد الجامع (وهو الذي يعد لعامة اهل البلد في مقابل مسجد القبيلة او السوق)، رجاء المطلوبية.
(مسألة ١٧٣٢) لا يصحّ الاعتكاف في غير المسجد الجامع، كمسجد القبيلة والمحلّة، أو المسجد الذي يُشكّ في جامعيته.
(مسألة ١٧٣٣) يتوقف اعتكاف الزوجة لو أضرّ بحق زوجها على اذنه، وكذا يتوقف اعتكاف الزوج إذا كان منافياً للمعاشرة بالمعروف على اذن زوجته، وهكذا اعتكاف الولد إذا أدّى إلى ايذاء الوالدين، يتوقف على إذنهما.
(مسألة ١٧٣٤) يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عن عمد واختيار، سواء أكان عالماً بذلك أم جاهلاً مقصراً.
(مسألة ١٧٣٥) يجوز الخروج من المسجد عند الضرورة كالذهاب للتخلي والاغتسال للجنابة، وكذلك يجوز الخروج لما هو مستحب ومرغوب شرعاً إذا توقّف على الخروج من المسجد، كعيادة المريض، واعانة المظلوم، وتوديع المسلم، وتشييع الجنازة، والصلاة على الميت.
(مسألة ١٧٣٦) لو خرج المعتكف من المسجد للضرورات المتقدمة، وطال خروجه حتى أضر بصورة الاعتكاف (كما لو بقي خارجاً لنصف يوم)، بطل اعتكافه.
(مسألة ١٧٣٧) لو خرج لضرورة، وجب عليه الاقتصار في خروجه على مقدار الضرورة، وان لا يجلس تحت الظل ما أمكنه، والأحوط وجوباً في صورة الامكان ان لا يمشي تحت الظلال، بل الاحتياط ـ في صورة الامكان ـ في عدم الجلوس مطلقاً.