مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٠
١ ـ الاكل والشرب
(مسألة ١٥٥١) لو تعمد الصائم الاكل او الشرب بطل صومه، سواءٌ اكان أكلُ ذلك الشيء وشربه معتاداً كالخبز والماء، ام لم يكن معتاداً كالتراب وعصارة الشجر، وسواءٌ قل او كثر، وحتى اذا أدخل السواك في فمه، ثم اخرجه، وارجعه وابتلع ما فيه من رطوبة، بطل صومه كذلك، الا اذا استهلكت رطوبة السواك في لعاب الفم، حتى لم يصدق عليها انها رطوبة خارجية.
(مسألة ١٥٥٢) لو علم بطلوع الصبح اثناء تناول السحور، وجب عليه لفظ ما في فمه، وان ابتلعه عامداً، بطل صيامه، ولزمته الكفارة على ما سيأتي شرحه.
(مسألة ١٥٥٣) لو اكل شيئاً او شربه سهواً، لم يبطل صيامه.
(مسألة ١٥٥٤) الاحوط استحباباً عدم استعمال الإبرة المقوّية، ولكن لا اشكال في التزريق بالإبرة لتخدير الموضع او التي تستعمل عوضاً عن الدواء، ولكن يجب على الاحوط اجتناب المصل الذي يستعمل بدلا من الغذاء.
(مسألة ١٥٥٥) لو تعمد ابتلاع ما يخلف بين اسنانه، بطل صومه.
(مسألة ١٥٥٦) لا يجب على من أراد الصوم، تخليل اسنانه قبل دخول الفجر، ولكن لو علم ان المتخلف بين اسنانه سيُبتلع اثناء النهار، ومع ذلك لم يخللّ اسنانه، وابتلع شيئاً منه اثناء النهار، بطل صومه، بل عليه قضاؤه وان لم يبتلعه.
(مسألة ١٥٥٧) لا يبطل الصوم بابتلاع اللعاب المتجمّع في الفم، وان كان تجمعه بسبب تصور الحموضة ونحوها.
(مسألة ١٥٥٨) لا اشكال في ابتلاع النخامة النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر، ما لم تصل إلى فضاء الفم، وأمّا الواصلة إلى الفم فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعها ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط، وعليه القضاء والكفّارة.
(مسألة ١٥٥٩) لو اشتد به العطش حتى خاف على نفسه من الموت، جاز له الشرب بمقدار ينقذه منه، ويصح صومه.