مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٠٤
التركة بينهم على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٧٥٧) لو ورث الميّت ابواه فقط، قسّم المال ثلاثة اسهم: سهمان للاب وسهم للام، ولكن لو كان للميت أَخوان او اربع اخوات او اخ وأُختان أيضاً، وكانوا باجمعهم لابيه، بان كان ابوهم اب للميت أيضاً، سواء اختلفت امهم او كانت واحدة، فانهم وان منعوا من الارث، مع وجود الاب والام، الا انه بوجودهم تأخذ الام السدس ويعطى الباقي للاب.
(مسألة ٢٧٥٨) لو ورث الميّت ابوه وامه وبنته فقط، قُسم المال خمسة اسهم: يأخذ منها الوالدان سهمين، والبنت ثلاثة اسهم، ولكن لو كان للميت اَخوان او اربع اخوات، او اخ واختان من الاب، قسِّم المال ستة اسهم: تأخذ الام منها سهماً، ويقسّم الباقي اربعة اسهم: يأخذ الاب ربعها، والبنت ثلاثة ارباعها، فمثلا لو قسّم مال الميت الى ٢٤ سهماً تأخذ البنت منها خمسة عشر سهماً، والاب خمسة اسهم، والام اربعة اسهم.
(مسألة ٢٧٥٩) لو ورث الميت ابواه وابنه فقط، قسِّم المال ستة اسهم، يأخذ منها الوالدان سهمين، والابن اربعة اسهم، ولو كانوا عدّة ابناء او عدة بنات، قسمت تلك الاسهم الاربعة بينهم بالسوية، وان كانوا ابناً وابنة اقتسموا الاسهم الاربعة بينهم على ان يكون للذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ٢٧٦٠) لو ورث الميت ابوه وابنه فقط، او امه وابنه فقط، قسم المال ستة اسهم: سهم للاب او الام، وخمسة اسهم للابن.
(مسألة ٢٧٦١) لو ورث الميت ابوه او امه مع عدة ابناء وبنات، قسمت التركة ستة اسهم: سهم للاب او الام، وقُسِّم الباقي بين الاخوة والاخوات، على ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة ٢٧٦٢) لو ورث الميِّت ابوه وبنته فقط، او امه وبنته فقط، قسِّمت التركة اربعة اسهم: سهم للاب او الام، والباقي للبنت.
(مسألة ٢٧٦٣) لو ورث الميِّت الاب وعدّة بنات، او الام وعدّة بنات، قسِّمت التركة خمسة اسهم: سهم للاب او الام، وتقسم الاربعة بين البنات بالسوية.