مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧١
(مسألة ١٩٤٧) لو تمكن من دفع الزكاة إلى المستحق، ولم يدفعها وتلفت دون ان يقصّر في حفظها، فان كان قد أخّر الزكاة مدّةً لا يصدق معها انه اعطاها على الفور، وجب عليه دفع عوضها، وان لم يؤخرها لهذه المدّة، كما لو اخرّها ساعتين أو ثلاث ساعات، فتلفت في هذه المدّة، ولم يكن المستحق حاضراً، لم يجب عليه شيء، وان كان حاضراً، وجب عليه دفع العوض على الاحوط.
(مسألة ١٩٤٨) لو اخرج الزكاة من عين المال، جاز له التصرف في الباقي. ولو اخرجه من مال آخر له، جاز التصرف في جميع المال.
(مسألة ١٩٤٩) لا يجوز لمن عزل مال الزكاة ان يأخذه لنفسه ويستبدله بشيء آخر.
(مسألة ١٩٥٠) لو حصل نماء في الزكاة التي عزلها، كما لو ولدت الشاة التي جعلها زكاة، كان النماء للفقير.
(مسألة ١٩٥١) لو حضر المستحق حين عزل الزكاة، كان الافضل دفعها اليه، إلاّ إذا كان دفْعُ الزكاة لغيره أفضل لجهة من الجهات.
(مسألة ١٩٥٢) لا تصح التجارة بعين المال الذي عزله للزكاة، وأمّا إذا كانت التجارة لمصحلة الزكاة وبإذن من المجتهد الجامع للشرائط، فهي صحيحة، وتعود المنافع لمال الزكاة.
(مسألة ١٩٥٣) لو أعطى الفقير شيئاً بنيّة الزكاة قبل وجوبها عليه، لم يحتسب من الزكاة، فلو وجبت عليه الزكاة، وكانت العين باقية وكان الفقير باقياً على فقره، جاز له احتساب ذلك الشيء الذي اعطاه له من الزكاة.
(مسألة ١٩٥٤) لو علم الفقير عدم وجوب الزكاة على شخص، وبرغم ذلك اخذ منه شيئاً بعنوان الزكاة وتلفت عنده، كان ضامناً، فلو وجبت الزكاة فيما بعد على ذلك الشخص، وكان الفقير باقياً على فقره، جاز له احتساب عوض ما أخذه من الزكاة.
(مسألة ١٩٥٥) لو جهل الفقير عدم وجوب الزكاة على شخص، فأخذ منه شيئاً بعنوان الزكاة وتلفت عنده، لم يكن ضامناً ولم يجز احتساب عوضه من الزكاة.
(مسألة ١٩٥٦) تستحب دفع زكاة الانعام الثلاثة إلى ذوي التعفف من الفقراء، وان يقدّم الاقربين، واهل العلم والفضل والذين لا يسألون على الذين يسألون، ولكن لو كان دفع الزكاة إلى فقير احسن لجهة أُخرى، استحب دفع الزكاة له.