مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٨
(مسألة ٢٤٠٧) لو لم يكن الاب والجد للاب حاضراً، فتعذر استئذانهما، وكانت المرأة مائلة الى الزواج، لم يجب استئذانهما. وكذلك لو كانت المرأة ثيّباً، وكانت بكارتها قد زالت بواسطة زوجها، واما لو زالت بوطء الشبهة او الزنا، وجب الاستئذان، في غير الرشيدة وفي العقد المنقطع.
(مسألة ٢٤٠٨) لو زوّج الاب أو الاُم أو الجد للاب الابن غير البالغ، وجب على الولد، بعد بلوغه وقابليته التمتع، دفع النفقة للمرأة في صورة التمكين.
(مسألة ٢٤٠٩) لو زوج الاب أو الاُم أو الجد للاب، الابن غير البالغ، وكان له مال، تعلق المهر في ذمته، واما اذا لم يكن عنده مال، وجب على الاب أو الاُم أو الجد دفع المهر للمرأة.
العيوب المسوّغة لفسخ العقد
(مسألة ٢٤١٠) لو تزوّج الرجل، ثم انكشف له ان زوجته مصابة باحد الامراض الآتية، جاز له فسخ العقد:
١ ـ الجنون. ٢ ـ الجذام. ٣ ـ البرص. ٤ ـ العمى. ٥ ـ العرج الواضح الذي يعدّ عيباً عرفاً. ٦ـالافضاء، بمعنى اتحاد مخرج البول والحيض، او مخرج الحيض والغائط، على اشكال في الاخير، فلا بد من الاحتياط فيه. ٧ ـ وجود لحم او عظم او ورم في الفرج يمنع من المقاربة.
(مسألة ٢٤١١) لو علمت المرأة بعد العقد ان زوجها مجنون او مجبوب او عنين او خصي، جاز لها فسخ العقد، وكذلك لو كان مصاباً بالبرص والجذام والامراض المعدية التي يصعب علاجها مما يجعل العيش معه موجباً للعسر والحرج، جاز لها فسخ العقد([١]).
(مسألة ٢٤١٢) لو فسخ كلٌّ من الرجل والمرأة عقد الزواج، لأحد الاسباب المتقدمة في المسألتين السابقتين، انفصلا من دون طلاق.
(مسألة ٢٤١٣) لو كان الزوج عنيناً، ففسخت المرأة العقد، وجب على الزوج دفع نصف المهر، واما لو فسخ العقد بواسطة المرأة او الرجل لاحد العيوب المتقدمة الاخرى غير العنن، ولم يكن الرجل قد قارب المرأة، لم يكن عليه شيء، والاَّ وجب عليه دفع جميع المهر.
[٢٨] . للتفصيل في هذهِ المسألة وسابقتها، راجع حاشيتنا على «تحرير الوسيلة».