مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٦
(مسألة ٨٥٢) لو اشترى داراً بعين مال لم يعطِ خمسه أو زكاته حرم التصرف فيها، وبطلت الصلاة فيها أيضاً، وكذلك لو اشتراها في الذمة، ونوى دفع الثمن من مال لم يعطِ خمسه أو زكاته.
(مسألة ٨٥٣) لو رضي صاحب الدار بالصلاة فيها قولا، وعلم المصلي بعدم رضاه قلباً، كانت الصلاة في داره باطلة، وان لم يأذن قولا واحرز رضاه قلباً، كانت الصلاة صحيحة.
(مسألة ٨٥٤) يحرم التصرف في دار ميّت لم يعط الخمس أو الزكاة، وتبطل فيها الصلاة، الا اذا دفع عنه مقدار الخمس والزكاة المتعلق في ذمته، أو عقد النية على دفعه دون مسامحة.
(مسألة ٨٥٥) يحرم التصرف في دار ميت مدين للناس، وتبطل الصلاة فيها، ولكن لا اشكال في التصرفات اليسيرة التي يتوقف عليها نقل الميت في العادة، كما لا اشكال في التصرف فيها اذا كانت تركته اكثر من دينه ونوى الورثة اداء الدين دون مسامحة.
(مسألة ٨٥٦) لو لم يكن الميّت مديناً، ولكن كان بعض ورثته صغيراً أو مجنوناً أو غائباً، حرم التصرف في داره، وبطلت الصلاة فيها، ولكن لا اشكال في التصرفات اليسيرة التي يتوقف عليها نقل الميت عادة.
(مسألة ٨٥٧) لا اشكال في الصلاة في الفندق والحمام ونحوهما مما يعدّ لاستقبال الناس، وفي غير هذا النوع من الاماكن انما تصح الصلاة اذا رضي المالك، او يقول شيئاً يتضح منه رضاه بالصلاة فيه، كما لو سمح له بالجلوس والنوم فيه، فيفهم منه رضاه بالصلاة فيه أيضاً.
(مسألة ٨٥٨) تجوز الصلاة والجلوس والنوم في الاراضي الواسعة ومراتع الحيوانات البعيدة عن القرية، حتى مع عدم رضا اصحابها، ولا اشكال في اجتياز المزارع غير المسيَّجة والقريبة من القرية والصلاة فيها وسائر التصرفات اليسيرة، وان كان في ملاكها الصغير والمجنون، ولكن لو لم يرض احد المالكين، حرم التصرف فيها، وبطلت الصلاة أيضاً.
الثاني: ان يكون مكان المصلي ثابتاً، فان اضطر الى الصلاة في الموضع المتحرك والقلق (كالسيارة والسفينة والقطار) لضيق الوقت أو لسبب آخر، تعيّن عليه عدم قراءة شيء حين الاضطراب مهما امكن، وان انحرف اتجاه المركوب عن القبلة، انحرف المصلي باتجاه القبلة.
(مسألة ٨٥٩) لا مانع من الصلاة في السيارة والسفينة والقطار حالة الوقوف.
(مسألة ٨٦٠) تبطل الصلاة على بيدر الحنطة والشعير، حيث لا يمكن الثبات عليه.