مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٤
احكام الوكالة
«الوكالة» ان يستنيب شخصاً للقيام بعمل يجوز للموكل ان يقوم به، كأن يوكّل شخصاً في بيع داره، او ان يقوم بعقد المرأة نيابة عنه، وعليه لا يمكن للسفيه ان يوكّل شخصاً في بيع ماله.
(مسألة ٢٢٧٢) لا يشترط في الوكالة قراءة الصيغة، فيكفي في ذلك الافهام من الطرفين، كأن يعطي ماله لشخص حتى يبيعه، فيأخذه منه لهذا الغرض، و الوكالة ـعندئذ ـ صحيحة.
(مسألة ٢٢٧٣) لو وكّل شخصاً يقطن في مدينة اخرى، وارسل إليه وكالة فقبل الوكالة، صحت الوكالة، حتى لو وصلت بعد مدة.
(مسألة ٢٢٧٤) يشترط في الموكّل والوكيل، البلوغ، والعقل، والقصد والاختيار، ويصحّ توكيل الطفل المميّز في قراءة صيغة الوكالة فقط اذا تمكن من اجرائها بشروطها.
(مسألة ٢٢٧٥) لا يجوز للمكلف ان يكون وكيلا لشخص فيما لا يتمكن من فعله او يحرم عليه فعله شرعاً، فلو كان مثلا محرماً للحج، لم يجز له ان يكون وكيلا لآخر في اجراء عقد الزواج، لحرمته عليه.
(مسألة ٢٢٧٦) لو وكّل شخصاً للقيام بجميع اعماله، صحّت الوكالة، ولكن لو وكّله في القيام بعمل من اعماله دون تعيين، لم تصحّ الوكالة.
(مسألة ٢٢٧٧) لو عزل الوكيل، وبلغه العزل، لم يتمكن من القيام بالعمل. ولكن لو قام بالعمل قبل بلوغه العزل، صحّ.