مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٥٦
(مسألة ٢٤٨٠) لو تزوّج امرأة، ثم قال شخص: «كان لها زوج»، وقالت: «لم يكن لي زوج»، ولم يثبت ادعاء وجود الزوج لها شرعاً، قبل قولها.
(مسألة ٢٤٨١) لا يمكن للرجل فصل الطفل عن امه قبل اكمال سبع سنين، اذا كانت حرة ومسلمة وعاقلة.
(مسألة ٢٤٨٢) لو تصالحت المرأة مع زوجها بمهرها على ان لا يتزوج عليها، كان الاحوط وجوباً على المرأة ان لا تأخذ المهر، وان لا يتزوج الرجل بامرأة اخرى.
(مسألة ٢٤٨٣) لو تزوج ابن الزنا، فولد له ولد، كان ابنه طاهر المولد.
(مسألة ٢٤٨٤) لو قارب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان او في ايام حيض زوجته، كان آثماً، ولكن لو ولدت له من ذلك ولد، كان طاهر المولد.
(مسألة ٢٤٨٥) لو ذهب الرجل في سفر، وايقنت المرأة بوفاته، ثم تزوّجت من آخر (بعد ان اعتدت بمقدار عدة الوفاة التي سيأتي ذكرها في احكام الطلاق) ثم عاد زوجهاالاول من السفر، ليس للزوج الأوّل عليها حق ويصح زواجها من الزوج الثاني.
احكام الرضاع
(مسألة ٢٤٨٦) لو ارضعت المرأة طفلا، بالشروط التي سيأتي ذكرها في المسألة رقم (٢٤٩٦) حرم زواجه من الاشخاص الآتي ذكرهم:
١ ـ امه الرضاعية، وهي التي قامت بارضاعه.
٢ ـ ابوه من الرضاعة، وهو زوج التي ارضعته من لبنه.
٣ ـ والد الام الرضاعية وامها وان عليا، حتى وان كانا رضاعيين.
٤ ـ اولاد امه من الرضاعة الذين ولدتهم وتلدهم.
٥ ـ احفاد امه من الرضاعة وان نزلوا سواء أحفادها من ابنائها الذين ولدوهم او ارضعوهم.
٦ ـ اخت امه الرضاعية واخوها وان كانا رضاعيين، اي صاروا اخوة واخوات لها في الرضاعة.
٧ ـ عم تلك المرأة وعمتها، وان كانا رضاعيين.