مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٥
(مسألة ٢٧٣) لو كانت النجاسة على غير اعضاء الوضوء، كان الوضوء صحيحاً. ولكن ان لم يكن قد طهر مخرج البول والغائط، فالاولى ان يطهره ثم يتوضأ.
(مسألة ٢٧٤) لو كان احد اعضاء الوضوء نجساً وبعد الوضوء شك في تطهيره قبله، كان الوضوء صحيحاً، ولكن عليه ان يغسل موضع النجاسة.
(مسألة ٢٧٥) لو كان على الوجه أو اليدين جُرح نازف، ولم يكن يضرُّه الماء، وجب وضعه في ماء الكر أو الجاري، وضغطه حتى ينقطع الدم، ثم يتوضأ ارتماساً على النحو المتقدم.
الخامس: ان يكون الوقت متَّسعاً للوضوء والصلاة.
(مسألة ٢٧٦) لو كان الوقت ضيّقاً بحيث انه لو توضأ وقعت جميع الصلاة أو بعضها خارج الوقت، تيمم. ولو كان التيمم يستغرق نفس مدة الوضوء، توضأ.
(مسألة ٢٧٧) من وجب عليه التيمم، لضيق الوقت لو توضأ بطل وضوؤه، نعم لو توضأ لأمر آخر صحَّ.
السادس: قصد القربة وامتثال أمر الله، فلو كان بنية التبرد أو شيء آخر، كان باطلاً.
(مسألة ٢٧٨) ليس من اللازم التلفَّظ بالنية أو اخطارها على القلب، اذ النية هي الامتثال بداعي التقرب إلى الله، ولكن يجب عليه في جميع افعال الوضوء ان يكون ملتفتاً إلى ما يقوم به، بحيث اذا سُئل عمّا يفعله، قال: أتوضأ.
السابع: ان يكون الوضوء على الترتيب المتقدم، وذلك بغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح مقدم الرأس ثم القدمين، وان لا يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى على الاحوط وجوباً، ولا مانع من مسحهما معا، ولو لم يتوضأ على هذا الترتيب، بطل.
الثامن: الموالاة، بتتابع افعال الوضوء عرفاً، بأن يغسل أو يمسح العضو اللاحق قبل جفاف الأعضاء السابقة.
(مسألة ٢٧٩) لو خلّل بين افعال الوضوء، بحيث انه لو اراد غسل عضو أو مسحه جفّت الاعضاء السابقة، بطل الوضوء، وأمّا لو جفّ العضو السابق فقط لا جميع الاعضاء السابقة، كما لو جفّت اليد اليمنى عند غسل اليسرى و كان الوجه ندياً، صحّ.
(مسألة ٢٨٠) لو راعى الموالاة في الوضوء، ومع ذلك جفّت الاعضاء السابقة من شدة حرارة الجوّ أو البدن ونحوهما، صحّ الوضوء.