مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٨
(مسألة ١٠٤١) لو لم يتمكن من ايصال جبهته الى الارض، وجب عليه الانحناء بالمقدارالذي يمكنه، ووضع التربة أو ما يصح السجود عليه فوق شيء مرتفع ويضع جبهته عليه بحيث يصدق عليه السجود، ولكن يجب وضع مواضع السجود الاخرى على الارض بشكل متعارف.
(مسألة ١٠٤٢) لو لم يتمكن من الانحناء للسجود اطلاقاً، وجب عليه الجلوس والايماء برأسه للسجود، فان لم يتمكن من ذلك، اومأ بعينيه، وفي كلتا الحالتين يجب في صورة الامكان رفع التربة مقداراً ووضع الجبهة عليها، وان لم يتمكن كان الاحوط استحباباً رفع التربة ووضعها على الجبهة، وان لم يتمكن من الاشارة برأسه أو عينيه، نوى السجود في قلبه، وأومأ بيده ونحوها الى السجود على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٠٤٣) لو لم يتمكن من الجلوس، نوى السجود قائماً، وان امكنه أومأ للسجود برأسه، وان لم يتمكن فبعينيه، فان لم يتمكن نوى السجود بقلبه، وأومأ للسجود بيده أو نحوها على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٠٤٤) لو ارتفعت جبهة المصلي عن موضع السجود لا ارادياً، فان تمكن من عدم العودة الى السجود، لم يعُد، وعدّها سجدة، سواء قرأ ذكر السجود أو لم يقرأه، وان لم يتمكن من عدم العودة، بان عاد الرأس الى السجود تلقائياً، لم يضر ذلك بسجوده ولكن لايأتي بالذكر.
(مسألة ١٠٤٥) لو كان في تقيّة امكنه السجود على الفِراش، من دون حاجة الى الذهاب الى مكان آخر للصلاة.
(مسألة ١٠٤٦) لو سجد على موضع غير مستقر، بطل سجوده، ولكن لو سجد على فراش من الريش أو شيء آخر، بحيث يستقرّ بعد وضع الجبهة عليه، والانخفاض قليلا، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٠٤٧) لو اضطر الى الصلاة على الطين، وجب على الاحوط الايماء برأسه الى السجود حالة القيام، وان يتشهد قائماً.
(مسألة ١٠٤٨) يجب على المصلي في الركعة الاولى، والثالثة من الصلاة الرباعية، حيث لا تشهد، ان يجلس بعد السجدة الثانية قليلا ثم يقوم، وهذه الجلسة تسمى بـ«جلسة الاستراحة».