مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٦
(مسألة ١٥٢٤) لو كان الميت يعلم ترتيب ما فاته من الصلاة، واستأجر له عدة اشخاص، لم يجب تعيين الوقت لكل واحد منهم.
(مسألة ١٥٢٥) لو استنيب شخص للصلاة سنة عن ميت، ثم مات قبل اكمال السنة، وجب استنابة آخر لاداء ما لم يأتِ به الاجير الاول، بل يجب على الاحوط الاستنابة لما يحتمل عدم ادائه من الصلاة.
(مسألة ١٥٢٦) لو مات الاجير قبل اتمام الصلاة الاستئجارية، مع اخذه تمام الاجرة، واشترط عليه اداء تمام الصلاة بمباشرته، وجب دفع اجرة ما لم يأتِ به، من ماله الى وليّ الميت، فان كان المقدار الذي لم يأتِ به من الصلاة مثلاً النصف وجب دفع نصف الاجرة من ماله الى وليّ الميت، وان لم يشترط عليه ذلك، وجب على الورثة استنابه شخص لاداء الباقي من ماله، وان لم يكن له مال، لم يجب على الورثة شيء.
(مسألة ١٥٢٧) لو مات الاجير قبل اتمام الصلاة الاستئجارية، وكان عليه قضاء صلاة أيضاً، وجب استنابة شخص آخر ودفع الاجرة من ماله لقضاء ما استنيب له، فان زاد شيء من ماله واوصى بالقضاء عنه واجاز الورثة الاستنابة عن جميع ما فاته من الصلاة، استنيب له، وان لم يجيزوا، استنيب له واخرجت الاجرة من الثلث.