مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٩
(مسألة ٥٩٨) يجب وضع الميت فيالقبر على جانبه الايمن مستقبلا القبلة.
(مسألة ٥٩٩) لو مات في السفينة وامكن ايصاله إلى البرّ دون خوف من تفسُّخ الجسد، ولم يكن هناك محذور من بقائه في السفينة، وجب التربّص به إلى حين الوصول إلى الأرض ودفنه فيها، وإلاّ غُسِّل وحنّط وكفّن في السفينة، وبعد الصلاة عليه، يشدّ بثقل على رجله، ويلقى في الماء، أو يوضع في دنّ كبير ويحكم شدّ رأسها ويلقى في الماء، واذا أمكن أُلقي في مكان من البحر لا تنهشه فيه الحيوانات سريعاً.
(مسألة ٦٠٠) لو خيف على الميت من نبش العدو لقبره، واخراج جسده، والمثلة به، القي في البحر بالكيفية المذكورة في المسألة المتقدمة.
(مسألة ٦٠١) تخرج نفقات القاء الميت في الماء أو رصف قبره، عند اللزوم، من اصل التركة.
(مسألة ٦٠٢) لو ماتت الكافرة وهي حامل من مسلم، ومات الحمل في رحمها، وجب دفنها على جانبها الايسر مستدبرة القبلة ليكون وجه الطفل إلى القبلة، بل يفعل به ذلك وان لم تلجه الروح.
(مسألة ٦٠٣) لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار، كما لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين.
(مسألة ٦٠٤) لا يجـوز دفن المسلـم في مكان يكـون فيـه هتكاً له، كدفنه في مزبلة.
(مسألة ٦٠٥) لا يجوز دفن الميت في الأرض المغصوبة، والموقوفة لغير الدفن، وفي المساجد.
(مسألة ٦٠٦) لا يجوز دفن الميت في قبر ميت قبل اندراسه واندثاره.
(مسألة ٦٠٧) يجب دفن الاشياء المنفصلة عن الميت حتى ما كان من قبيل الشعر والظفر والسن، وان لزم منه نبش القبر دفنت مستقلا، كما يستحب دفن هذه الاشياء عند انفصالها حال الحياة.
(مسألة ٦٠٨) لو مات في بئر، وتعذر اخراجه، سُدّت فوهته، وجعل البئر قبراً له، ولو كان البئر ملكاً للغير لابد من إرضائه بنحو من الانحاء.
(مسألة ٦٠٩) لو مات الجنين في رحم امه، ولزم من بقائه خطر عليها، وجب اخراجه بأيسر الطرق، ولو اضطر إلى تقطيعه جاز ذلك، ولكن يجب ان يكون المباشر لذلك زوجها أو امرأة، بشرط كونهما من ذوي الخبرة في هذه الامور، ولو تعذر ذلك فرجل من محارمها، فان تعذر فالاجنبي من ذوي الخبرة، وان تعذر فشخص من غير ذوي الخبرة.