مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٨
مستحبات صلاة الميت
(مسألة ٥٩٤) يستحب في صلاة الميت امور:
١ ـ ان يكون على طهارة بالوضوء أو الغسل أو التيمم، والاحوط استحباباً ان يكون التيمم عند العجز عن الوضوء والغسل، أو ضيق الوقت لدرك صلاة الميت.
٢ ـ لو كان الميت رجلا، يستحب لامام الجماعة أو من يصلي عليه منفرداً ان يقف عند وسط الرجل، ولو كان امرأة، يقف مما يلي صدرها.
٣ ـ التحفّي.
٤ ـ رفع اليدين عند كل تكبيرة.
٥ ـ ان يكون قريباً من المصلي بحيث لو حركت الريح ثوبه لامس الجنازة.
٦ ـ ان تقام الصلاة جماعة.
٧ ـ ان يجهر الامام بالتكبير والدعاء، ويخفت الآخرون.
٨ ـ ان يقف المأموم خلف الامام وان كان واحداً.
٩ ـ ان يدعو المصلي للميت والمؤمنين كثيراً.
١٠ ـ ان يقول الامام قبل الدخول في الصلاة: «الصلاة» ثلاثاً.
١١ ـ اقامة الصلاة في مكان يكثر فيه المصلّون.
١٢ ـ ان تقف الحائض في صفّ منفرد عند اقامة الصلاة جماعة.
(مسألة ٥٩٥) تكره الصلاة على الميت في المساجد سوى المسجد الحرام.
احكام الدفن
(مسألة ٥٩٦) تجب مواراة الميت فيالتراب بحيث يؤمن من خروج رائحته، ونهش السباع له، واذا اُمن من السباع، أو لم يكن احتمال ايذاء الناس من رائحته، كان الاقوى كفاية عنوان الدفن في الأرض، وان كان الاحوط استحباباً جعل عمق القبر بالمقدار المتقدم، وان خيف من السباع وجب رصف القبر بالآجر ونحوه.
(مسألة ٥٩٧) لو تعذر دفن الميت في الأرض، امكن وضعه في البناء، أو في تابوت.